الأقتصاد

خبير تأمين: لا يمكن الإفصاح عن “عمولة الوسطاء” لسرية البيانات

قال ممدوح كمال، خبير تأمين، إنه لا يمكن الإفصاح عن قيمة عمولة وسيط التأمين فى الوثائق الصادرة، راجعا ذلك إلى ضرورة الحفاظ على سرية البيانات، وذلك على إثر قرار هيئة الرقابة المالية بمنح شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية، مهلة حتى أول أكتوبر المقبل، لإجراء التعديلات المطلوبة على نظام الحاسب الآلى، والبدء فى تنفيذ قرار الإفصاح عن العمولات المستحقة لوسطاء التأمين، بدءًا من 1 أكتوبر 2020.

وأضاف كمال فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أنه من الممكن أن يؤثر ذلك القرار بالسلب على العملية التأمينية فى حال معرفة العميل بنسب العمولات، ودلل على ذلك بوجود عدة دول لا يذكر فيها أى بيانات خاصة بنسب العمولات للوسطاء، ويتم الاكتفاء بمراجعتها مع الشركات والجهات المعنية بهذا الشأن، وعلى رأسها الإمارات والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، وأضاف كمال أن عمولة الوسطاء لم تتغير منذ عام 1980 .

وكانت هيئة الرقابة المالية قد أصدرت قراراً بإلزام شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز فى عقد التأمين ونصت المادة الأولى فى القرار، والذى صدر فى آخر أيام العام الماضى على: تلتزم شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز أو خلافه نظير توسطه فى عقد التأمين تحت مسمى “العمولات المستحقة” ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان اسمه ورقم قيده، وألزمت الرقابة المالية كافة الشركات بضرورة النص بشكل ظاهر بجدول الوثيقة بأن “القسط يتضمن قيمة العمولة المستحقة لوسيط التأمين”.

كما أجرت هيئة الرقابة المالية دراسة فى الأسواق المجاورة لبحث كيفية حساب عمولات الوسطاء هناك، وتبين منها أن بعض الدول مثل السعودية حددت سقفاً لنسبة العمولة وبلغت 20% حد أقصى، أما أغلب الدول تعلن عن نسبة عمولة الوسيط بعقد التأمين، وهو ما أخذت به الهيئة، وأصدرت قرارها رقم 181 لسنة 2019، بتحديد ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين، كنوع من الشفافية والحد من التلاعب.

وأشارت الرقابة فى كتابها الدورى، إلى تعديل مسمى “العمولات المستحقة” بجدول الوثيقة بفروع التأمين المختلفة ليصبح كالتالى:

1- فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات فيما عدا فرع التأمين الطبى، المسمى المقترح، قيمة العمولات الأساسية المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة قبل الاستقطاعات.

2 – تأمينات الحياة الفردى للوثائق التى يزيد جملة قسطها السنوى عن 5 آلاف جنيه، المسمى المقترح “متوسط نسبة العمولات محسوبة على أساس نصف عُمر الوثيقة”.

3- عقود تأمينات الحياة الجماعية والتأمين الطبى قصير وطويل الأجل، والحوادث الشخصية طويلة الأجل، المسمى المقترح، نسبة العمولة الأساسية المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة من القسط.

خبير تأمين: لا يمكن الإفصاح عن "عمولة الوسطاء" لسرية البيانات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *