عقوبات تأديبية تنتظر الموظف العام حال خروجه عن سلوكيات المقتضى الوظيفى
” الجريمة التأديبية، الخطأ التأديبى، الذنب الإدارى، المخالفة المسلكية، المخالفة التأديبية “، كل هذه المسميات تعبر عن معنى واحد فقط وهو الخطأ الإدارى الذى يقع من الموظف العام بالجهاز الإداري للدولة، وذلك أثناء تأديته مهام وظيفته المنوط بها، حيث يؤدى ذلك إلى الإضرار بالمرفق العام الذى يخدم فيه، فأغلب جرائم قانون العقوبات، هي في الأساس مخالفات تأديبية، تم رفعها بحسب القانون لجسامتها الكبيرة إلى مرتبة الجرائم الجنائية، مثل ” الإضرار بالمال العام، ومصالح الدولة، فتعبير المخالفة التأديبية لا يوحى بأى شكل من الأشكال إلى جسامة سلوك الموظف المنحرف، ومدى ما يلحق من اضرار بالمؤسسة.
السطور القادمة توضح ما هي طبيعة الجريمة أو المخالفة التأديبية؟.
الجريمة التأديبية وفقا للتشريع القانوني وبحسب مواد قانون الخدمة المدنية، أنه إذا ثبت ارتكاب الموظف العام أية مخالفة للقوانين وتالأنظمة والتعليمات والقرارات المعمل بها في الخدمة المدنية، أو تطبيقها، ففي هذه الحالة يتم توقيع العقوبات المنصوص عليها وفقا لقانون الخدمة المدنية على الموظف المخالف، وبحسب نوع المخالفة الإدارية التي ارتكبها.
المشرع المصرى، لم يضع تعريفا محددا للجريمة التأديبية، أو للأفعال التة تستوجب مؤاخذة الموظف العام على مخالفته الإدارية تأديبيا، فأغلب التشريعات المقارنة على بيان أهم واجبات العاملين ومحظوراتهم بصورة عامة، حيث أعتبر المشرع كل أو أي خروج عن مقتضى الواجب الوظيفى، أو الظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العمومية، يعد موجبا للمؤاخذة التأديبية، للموظف المخالف.
وهناك ركنان أساسيان لوقوع المخالفة التأديبية للموظف العام:
1ـ الركن المعنوى:
وهو الإرادة الآثمة للموظف الذى يرتكب الفعل أو الترك الذى يشكل إخلالاً بواجبات الوظيفة ومقتضياتها، إذ لا يكفى للمساءلة التأديبية أن يرتكب الموظف ما يعتبر منه مخالفة لواجب وظيفى، وإنما يجب أن يتوافر عنصر نفسى واع يتجه إلى ارتكاب الفعل أو الامتناع وهذا العنصر هو الإرادة الآثمة أو الركن المعنوى.
2ـ الركن المعنوى فى الجريمة التأديبية يختلف فى الجريمة العمدية عنه فى جريمة الخطأ، ففى الجريمة العمدية لا يكفى أن يحيط الموظف علماً بالفعل الذى يرتكبه وإنما يجب أن يقصر تحقيق النتيجة المترتبة على تصرفه.
أما بالنسبة للجريمة غير العمدية أو جريمة الخطأ فيتمثل الركن المعنوى فى تقصير الموظف وعدم اتخاذه الحيطة والحذر اللازمين لأداء واجباته الوظيفية، ويكون بانصراف إرادة الموظف إلى ارتكاب العمل من دون الرغبة فى النتيجة المترتبة عليه. ولابد لارتكاب الجريمة سواء كانت جنائية ام تأديبية من توافر الركن المعنوى فإذا تخلفت بأن انعدمت إرادة الموظف لقوة قاهرة أو مرض أو إكراه أو أمر رئاسى مكتوب فلا قيام للجريمة، فالإرادة الآثمة لا تعنى أكثر من أن الموظف قد ارتكب الفعل أو الامتناع من دون عذر شرعى.
3ـ الركن الشرعى
أما الركن الآخر للجريمة التأديبية، فهو الركن الشرعى ويقصد به خضوع الفعل للجرائم وتعلق صفة عدم المشروعية به، وتعتبر الأفعال المكونة للذنب التأديبى غير محددة على سبيل الحصر، وإنما مردها الإخلال بواجبات الوظيفة ومقتضياتها لا غير، كما يعتبر المبدأ فى الجرائم التأديبية أن الموظف يعاقب إذا خالف القواعد والواجبات الوظيفية المنصوص عليها فى القانون، فالمشروعية فى مجال الجرائم التأديبية لا تقتصر على النصوص القانونية وإنما تلعب فيها أحكام القضاء الإدارى دورا كبيرا يفوق دور النصوص القانونية، فالنصوص القانونية التى تحدد الواجبات الوظيفية وتعاقب عند الإخلال بها وأحكام القضاء التى تمارس رقابتها على تطبيق هذه النصوص كفيلة لتقرير مبدأ شرعية الجرائم التأديبية.