حوادث وجرائم
تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض طفلة فى مدينة نصر
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض طفلة بمدينة نصر، تأجيلاً إدارياً. صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط ووليد عبد الرؤوف المندراوي، وأمانة سر محمد طه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم “أ . س”، عامل، بهتك عرض الطفلة “ن. س”، التى لم تبلغ من العمر ثمانى عشرة سنة ميلادية، وذلك بالقوة بأن قام بتقبيلها ثم حسر ملابسها السفلية عنها، واستطالت يده لموضع عفتها على النحو المبين بالتحقيقات.
حدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: “من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة”.
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على “كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد”.
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): “كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات”.