إحالة صاحب مصنع مستلزمات طبية للمحاكمة لحيازة كمامات مجهولة المصدر
أمرت النيابة العامة، بإحالة صاحب مصنع مستلزمات طبية، إلى المحاكمة، وذلك بتهمة حيازة كمامات مجهولة المصدر، بقصد ترويجها على عملائه.
وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مصنع مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، ونجحت حملة تموينية، فى ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص، لحيازته 1180 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية – 65 كيلو “كحول – جلسرين – فازلين”) مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
كما حدد القانون حالات الغش فى:
– ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
– حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
– نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
– عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة”.