أخبار مصر

رئيس النواب يحيل اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان للجنة المختصة لدراسته

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال – في الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين – قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان: العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي.

جاء ذلك بعد أن أحال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية في وقت سابق في الجلسة العامة اليوم الاثنين، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للنظر في طريقة إقرار الاتفاق وعدم مخالفته للدستور.

يشار إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وافقت خلال اجتماعها، على قرار رئيس الجمهورية، قبل إحالته للجلسة العامة، تمهيدا لإحالته للجنة المعنية المختصة، حيث أكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة دستورية أو قانونية في الاتفاق وأن طريقة إقراره تخضع لمجلس النواب.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الاتفاق يُنشئ تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود، حينما كان ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة “A”و النقطة “E” وفقا للقانون الدولي.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه وفقا للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط “A شرق” إلى E غرب”، وذلك وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق ١، والذي يعد جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بيت النقطة “A شرق” والنقطة “E غرب” ملزما ونهائيا.

وأضافت المذكرة أن خط تعيين الحدود يظهر على نحو ما ورد تحديده بالبند 3 على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق ملحق 2، والذي يعد جزأ لا يتجزأ منه.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه وفقا للاتفاق يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة “A” في اتجاه الشرق والنقطة “E” في اتجاه الغرب بموجب اتفاق بين الطرفين وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى، على أن يقتصر التعديل
على امتداد النقطة “A” في اتجاه الشرق وامتداد النقطة “E” في اتجاه الغرب.

ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه مع عدم الإخلال بما ورد بالبند 5، إذا انخرط أي من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية، فإن ذلك الطرف يجب أن يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، يقضي الاتفاق بأنه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، ويتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد، وطبقا للاتفاق يتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.

وتنص أحكام الاتفاق على أنه لن يكون محلا للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب، كما أنه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين ويدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.

جاء ذلك بعد أن أحال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية في وقت سابق في الجلسة العامة اليوم الاثنين، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للنظر في طريقة إقرار الاتفاق وعدم مخالفته للدستور.

رئيس مجلس النواب علي عبد العال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *