لإنهاء المنازعات الضريبية..السيسي يصدر قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد
أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد ونا يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ بشان إنهاء المنازعات الضريبية.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣، وقانون الضريبة على الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠، وقانون الضريبة على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١، والقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١، وقانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، وذلك بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا ًً بدء من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقاً لما يأتي :-
أ. (90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته ستون يوماً الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.
ب. (70%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (1).
ج. (50% ) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (2).
كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يُسددهما الممول أوالمكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
كما نص القانون على سريان أحكام المادة الأولى منه على مقابل التأخير أوالفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة في تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات في نظام التأمينات، أم مقابل انتفاع، ام غير ذلك من المستحقات، وأيا كان سند استحقاقها.
ونصت المادة الثالثة من القانون على أن يجدد العمل بالاحكام والاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016، فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمى 14 لسنة 2018 و 174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بموجب القانون رقم 16 لسنة 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، على أن تستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تقدم اليها حتى 31 ديسمبر 2020.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣، وقانون الضريبة على الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠، وقانون الضريبة على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١، والقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١، وقانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، وذلك بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا ًً بدء من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقاً لما يأتي :-