مجلس الدولة: تعويضات عقود المقاولين تخضع لجميع أنواع الضرائب والدمغات
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فتوى قضائية انتهت فيها إلى خضوع التعويضات المنصرفة للمقاولين، وفقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2017، لجميع أنواع الضرائب والدمغات وضريبة القيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية وغرامات التأخير وغيرها من المستحقات الواجبة السداد وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.
وقال المستشار عمر ضاحي، رئيس المكتب الفني للجمعية إن الفتوى استندت إلى أن الأصل في الضريبة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا لما لها من ولاية على إقليمها لتنمية مواردها، باعتبار أن حصيلتها تُعدُّ إيرادًا عاما يؤول إلى الخزانة العامة ليندمج مع غيره من الموارد التى يتم تدبيرها لتشكل جميعها نهرًا واحدًا لإيراداتها الكلية.
وأضافت الفتوى أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها، أو إلغاءها، طبقًا للمادة (38) من الدستور الحالى، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وأنه لا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون، وذلك بالنظر إلى خضوع الضرائب العامة لمبدأ الشرعية القانونية وما يفرضه من ضرورة تحديد الأركان الأساسية للضرائب العامة، سواء فى إنشائها، أو فرضها، أو فى الإعفاء منها، وأن ترد صراحة فى القانون، سواء فيما يخص تحديد الوعاء الخاضع للضريبة، أو سعرها، أو الممول الخاضع لها على نحو عام مجرد، وعلى سبيل المساواة بالنسبة إلى جميع الممولين الخاضعين.
وأوضحت الفتوى أن قانون تعويضات عقود المقاولات رقم (84) لسنة 2017 لم يعفِ أيًّا من الخاضعين لأحكامه من أى من الضرائب أو الرسوم أو الدمغات أو غيرها من المستحقات الواجبة السداد، بل صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 فى شأن تطبيق أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه، ناصًّا فى إفصاح جهير على سداد كافة مستحقات الخزانة العامة من ضرائب ورسوم ودمغات وخلافه كما سلف بيانه من قيمة التعويض قبل الصرف للمستحقين.
وقال المستشار عمر ضاحي، رئيس المكتب الفني للجمعية إن الفتوى استندت إلى أن الأصل في الضريبة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا لما لها من ولاية على إقليمها لتنمية مواردها، باعتبار أن حصيلتها تُعدُّ إيرادًا عاما يؤول إلى الخزانة العامة ليندمج مع غيره من الموارد التى يتم تدبيرها لتشكل جميعها نهرًا واحدًا لإيراداتها الكلية.