الفتاوي في زمن كورونا.. حكم تزوير شهادة التعافي من الفيروس لبيع البلازما
أوضح مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، حكم تزوير الشهادات الطبية لبيع البلازما المتعلقة بالمتعافي من فيروس كورونا، حسبما ذكر في كتابه الأحدث «فتاوي النوازل».
وتنشر «الشروق» الحكم:
س: في ظل انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد خروج تصريحات وزارة الصحة المصرية بارتفاع نسب الشفاء بعد حقن المرضى ببلازما المتعافين، وجدنا من يستغل هذه الحاجة ويلفق كذبًا شهادات طبية تفيد بتعافيه من الفيروس، لبيع البلازما بمبالغ مالية كبيرة، ما حكم ذلك؟
ج: نهى الشرع الشريف نهيًا شديدًا عن قول الزور والعمل به ورتب عليه الإثم العظيم، واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، وقرنه بالشرك بالله.
وعمل شهادات صحية بالباطل تفيد بالتعافى من فيروس كورونا، لبيع البلازما للمرضى المصابين بيه الراغبين في التداوي بهذه البلازما، هو من كبائر الذنوب، لكونه من القول بالزور والعمل به، ولكونه من الكذب الذي يستحل به أموال الناس بغير حق، كما يزيد من حرمة هذا الفعل كونه فعلًا للمُحرم لبيع المُحَرم، فاجتمعت الحرمة في الغاية والوسيلة، إذ كما ثبتت حرمة التزوير، ثبتت حرمة بيع الدماء وحرمة ثمنها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم.
والبلازما تمثل نسبة 55 % من دم الإنسان، وسواء كان البيع لها منفصلة عن الدماء أو بالدماء، فهي بيع للدماء المحرم بيعها، وانتقاص من تكريم الله تعالى للإنسان، واستهانة بنعمه عليه في جسده بمعاملتها معاملة السلعة التي تباع وتشترى.
وهذا السلوك والفعل فيه قُبح، إذ يُستغل فيه حاجة المريض الضعيف أسوأ استغلال، بدلًا من مساندته ومواساته في ضعفه، وذلك بإيذائه في ماله باستحلاله كذبًا، وفي نفسه بإيهامه بالتداوي مما قد يؤخر شفاءه أو يتسبب في هلاكه.
وهذا الفعل يعرض الإنسان به نفسه للمساءلة القانونية، ويتخذ معه من الإجراءات التأديبية مما يمنعه من الإقدام على مثل هذا بما يوافق اللوائح والقوانين المنظمة.
وتزوير شهادات صحية تفيد التعافى من فيروس كورونا بهدف بيع البلازما للمصابين بالفيروس هو من كبائر الذنوب.
وتنشر «الشروق» الحكم: