أخبار مصر

البرلمان يقر نهائيا تعديلات قانون رعاية المريض النفسي.. نص التعديلات

• اللجنة: عدلنا مواد المشروع في ضوء ملاحظات مجلس الدولة.. والبرلمان استجاب لطلب العماري بإعادة المداولة على المادة 6
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع حكومي بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وذلك بعد إجراء إعادة مداولة على عدد من المواد.

وأقر المجلس، التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.

وجاء في تقرير اللجنة، أن المجلس ناقش بجلسته المعقودة يوم الأربعاء 22 أبريل سنة 2020 تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، عن مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ثم وافق المجلس عليه في مجموعه، وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة، قبل أن يرد مجلس الدولة بملاحظات قسم التشريع على المشروع، ليعود مجددا إلى اللجنة المشتركة لبحثه ودراسة ما ورد به من ملاحظات.

وقالت اللجنة إنها تثمن الملاحظات التي أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة، حيث قامت بدراستها بشكل تفصيلي، وأسفرت هذه المناقشات عن إدخال عدد من التعديلات على بعض المواد، على النحو التالي:

(المادة الأولى) (مادة 6): استبدال كلمة “يختاره” بكلمة “يرشحه” أينما وردت في البنود أرقام (13، 14، 19)، وذلك توحيداً للألفاظ على نحو يكفل للتشريع الدقة وحسن الصياغة.

البند (1): استبدال عبارة “يختاره رئيس المجلس” بعبارة “يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية”، وذلك لأن الندب لأعضاء مجلس الدولة يكون بقرار من رئيس المجلس مراعاة لحكم المادة (88) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

البند (15): استبدال عبارة “الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية” بعبارة “الاتحاد العام للجمعيات”، وذلك ضبطاً لمسمى الاتحاد وفقاً لنص المادة (91) من قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

البند (19): استبدال عبارة “لغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص” بعبارة “لغرفة العلاج الخاص”، وذلك ضبطًا لمسمى الغرفة المنشأة وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2359 لسنة 2019 بإنشاء غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص.

البند (20): استبدال عبارة “للصحة النفسية” بعبارة “للمحافظات”، وذلك ضبطاً لمسمى المجالس الإقليمية للصحة النفسية اتساقاً مع أحكام قانون رعاية المريض النفسى المشار إليه.

البند (21): نظرا لما تبين من عدم وجود رئيس هيئة الدواء المصرية ضمن تشكيل مجلس إدارة صندوق مكافحة ومعالجة الإدمان، الأمر الذى يكون معه اختياره غير معبرا عن تمثيل الصندوق، وأنه من الملائم أن يكون رئيس صندوق مكافحة الإدمان هو الممثل عنه في المجلس القومى للصحة النفسية.

إضافة فقرة بنهاية المادة تنص على “وتحدد اللائحة التنفيذية نصاب صحة انعقاد جلساته، وكيفية إصدار قراراته وطريقة التصويت عليها، وبيان المعاملة المالية لأعضائه”، وذلك في ضوء ملاحظة مجلس الدولة في استكمال تنظيم آلية عمل المجلس القومي للصحة النفسية.

(مادة 12): إضافة كلمة “وفاقدها” بعد عبارة “ناقص الأهلية”، وذلك لإيضاح الوضع القانوني للمريض النفسى فاقد الأهلية.

(مادة 30): إضافة عبارة “وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون” بعد عبارة “والبدائل العلاجية له”؛ ذلك ضمانة للمريض النفسى أثناء إجراء التقييم الطبي المستقل. إضافة فقرة بنهاية المادة تنص على “وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون”، وذلك ضمانة للمريض النفسى درءا ًللنقص الذى شاب النص بحالته الراهنة.

(مادة 41): البند (5): استبدال عبارة “الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية” بعبارة “الاتحاد العام للجمعيات”، وذلك ضبطاً لمسمى الاتحاد وفقاً لنص المادة (91) من قانون تنظيم العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، مع استبدال كلمة “يختاره” بكلمة “يرشحه” لتوحيد الصياغة كما جرى من إعادة صياغة في المادة (6).

(المادة الثانية) الباب الرابع مكرر (مادة 35 مكررًا 1): حذف عبارة على النحو الوارد بهذا الباب تسمى “لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين” الواردة بالفقرة الأولى، لحسن وضبط الصياغة.

البند (3): استبدال عبارة “يختاره رئيس المجلس” بعبارة “يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة”، وذلك لأن الندب لأعضاء مجلس الدولة يكون بقرار من رئيس مجلس الدولة عملاً بحكم المادة (88) من قانون مجلس الدولة المشار إليه.

البند (5): استبدال كلمة “يختاره” بكلمة “يرشحه” بالبند لتوحيد وضبط الصياغة.

(مادة 35 مكرراً 2): استبدال عبارة “لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين” الواردة بالفقرة الأولى بكلمة “اللجنة، وذلك لإندراج تلك العبارة في تعريف “اللجنة” الواردة بالمادة (35 مكرراً)، لضبط وإحكام الصياغة.

البند (3): إضافة كلمة “النفسي”، بعد كلمة “المعالج”، اتساقاً مع تعريف المعالج النفسي.

البند (4): حذف البند لاندراج هذا الاختصاص فيما تضمنته المادة (35 مكرراً 7).

نقل حكم الفقرة الثانية من هذه المادة والتي تتضمن تقديم طلب الترخيص إلى حكم المادة (35 مكرراً 4) وهى المعنية بتنظيم أحكام إصدار ترخيص ممارسة مهنة المعالج النفسى لغير الأطباء النفسيين، وذلك لضبط النظم التشريعى.

(مادة 35 مكرراً 3): البند (4): استبدال كلمة “الاختبار” بكلمة “الامتحان”، اتساقاً مع الحكم الوارد بصدر هذا البند.

البند (6): استبدال عبارة “أو الأمانة” بعبارة “ماسة بالكرامة”، وذلك ضبطاً للحكم واتساقاً مع التشريعات القائمة.

(مادة 35 مكرراً 4): نقل حكم الفقرة الثانية من (المادة 35 مكرراً 2) والتي تتضمن تقديم طلب الترخيص، كفقرة ثانية من حكم هذه المادة ليصبح النص على النحو الآتي:

“ويقدم طلب الترخيص إلى اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تُشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولي تلقي طلبات الترخيص أو تجديده، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد، وذلك لحسن الصياغة وضبط النظم التشريعى.

وإفراد مادة مستقلة للفقرة الخامسة لاستقلال حكمها عما انتظمته المادة (35 مكرراً 4) من أحكام مع إضافة كلمة “النفسيين” بعد عبارة “من غير الأطباء” الواردة منعاً لانسحاب حكمها للأطباء النفسيين بحسبانهم غير مخاطبين بأحكام هذا الباب، كما جاء النص بمشروع القانون المقدم من الحكومة ووافقت عليه اللجنة المشتركة.

(مادة 35 مكرراً 5): “مادة مستحدثة” يؤدي من يرخص له بمزاولة مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين أمام اللجنة، اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالصدق والأمانة والإخلاص وأن أحافظ على أسرار المهنة وأن أحترم قوانينها وآدابها وتقاليدها”، وذلك في ضوء ملاحظة مجلس الدولة في إفرادها كمادة مستقلة، وهو ما كان متحققاً في مشروع القانون كما ورد من الحكومة ووافقت عليه اللجنة.

(مادة 35 مكرراً 8): استبدال عبارة “وقت العمل بهذا التعديل” بعبارة “وقت العمل بهذا القانون”، وعبارة “من تاريخ العمل بهذا القانون” بعبارة “من تاريخ العمل بهذا القانون”، وعبارة “لتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا التعديل” بعبارة “لتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون” الواردة بعجز المادة، وذلك درءاً لأي لبس بشأن تطبيق الأحكام الواردة بمشروع القانون المعروض مع أحكام القانون القائم.

وذكر التقرير: استقر رأي اللجنة المشتركة على الموافقة على المواد، بعد تعديلها في ضوء ملاحظات مجلس الدولة، على النحو الوارد، كما رأت اللجنة أنه في حالة مخالفة الحظر الوارد في المادة (35 مكرراً 6) من الأهمية بمكان، الأمر الذى يستوجب معه استحداث عقوبة تأديبية وجنائية، وبعد استطلاع رأي الحكومة، رأت اللجنة استحداث مادة عقابية برقم (47 مكرراً 1) نصها الآتى:

“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (35 مكرراً 6). فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت المريض”.

وتنص المادة (35 مكرر 6) على أن يحظر على المعالج النفسي بأي حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أي علاج عضوي، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليه الكشف على جسم المريض أو كتابة أي وصفات طبية أو دوائية له.

وشهدت الجلسة العامة للمجلس، تقديم رئيس لجنة الصحة النائب محمد العماري طلب إعادة مداولة على المادة 6 بإضافة عبارة “أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة”، وعبارة “الأمين العام للمستشفيات الجامعية”، ووافق المجلس على التعديل، وفى المادة 12 إضافة كلمة “أو فاقدها” بعد عبارة “المريض النفسى ناقص الأهلية”، أما فى المادة 30، فطلب إضافة عبارة “وفقا للضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون”، بجانب إضافة مادة مستحدثة برقم (47 مكررا 1)، وانتهى المجلس إلى الموافقة على تلك التعديلات المقترحة من العماري.

وأقر المجلس، التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.

albarlman

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *