الفتاوى في زمن كورونا.. حكم حرق جثث المتوفين بكورونا أو إذابتهم
أوضح مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، حكم التخلص من جثث المتوفين بفيروس كورونا للتزاحم بالحرق أو الإذابة، حسبما ذكر في كتابه الأحدث «فتاوي النوازل».
وتنشر «الشروق» الإجابة:
س: نظرًا لكثرة الوفيات بسبب فيروس كورونا الوبائي، وتزاحم أعداد الوفيات داخل المستشفيات وامتلاء ثلاجات الموتى في بعض الدول، هل يجوز التخلص من جثث المتوفين بهذا الفيروس بالحرق أو الإذابة، خوفًا من انتقال عدوى كورونا من المتوفي للأصحاء؟
ج: التخلص من جثة المتوفي تكون بالدفن في باطن الأرض.
أما التخلص من جثة المتوفى عن طريق حرقها أو إذابتها، فإن ذلك ينافي تكريم الإنسان، ويسلبه خصوصيته التي منحها الله تعالى له، دون باقي المخلوقات، بل هو إيذاء للميت وانتهاك لحرمته، وقد تقرر أن حرمة الإنسان ميتًا كحرمته حيًا.
ولا يجوز الاحتجاج بخطر عدوى كورونا، ونقل الفيروس إلى الأصحاء، لعدة أسباب، أن جثث المتوفين بسبب الأوبئة لا يصرح بالتعامل معها إلا للخبراء المتدربين في مجال الأوبئة، مستخدمين معدات الحماية الشخصية وقاية لهم من العدوى، ولأنه قد اتخذ الخبراء عدة وسائل احترازية للتعامل مع هذه الجثث، حيث يضعون الجثث بعد تغسيلها في أكياس طبية واقية معدة لها، ثم يضعونها بعد ذلك في تابوت، كما نص على ذلك الدليل الميداني لإدارة الجثث بعد الكوارث، الصادر عن منظمة الصحة، ولأنه قد تقرر طبيًا أن الفيروس لا ينتشر إلا في الخلايا الحية.
ولذا فلا يجوز التخلص من جثث المتوفين بفيروس كورونا بالحرق أو الإذابة، خوفًا من انتقال العدوى للأصحاء، لما فيه من إيذاء الميت وإهانته.
وتنشر «الشروق» الإجابة: