أخبار مصر

جدل نيابي حول دور الانعقاد السادس بين مواد الدستور وأولويات البرلمان

برلماني لـ”الشروق”: “النواب علموا بالقرار من الإعلام”.. وبكري: لو صحّ هذا الكلام فأجندة العمل لن تشمل سوى تجديد حالة الطوارئ..مؤيدو تنظيم دور انعقاد جديد يستندون إلى المادة 106 من الدستور.. ومصدر نيابي: قد يصطدم الأمر بالمادة 115 التي تنص على ألا يقل دور الانعقاد عن 9 أشهر
على خلاف ما توقع كثيرون، أعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال، ليل الثلاثاء، عزم المجلس تنظيم جلسة عامة في أكتوبر المقبل، لبداية دور انعقاد سادس من عمر المجلس الذي اختتم دوره الخامس، الاثنين، من الفصل التشريعي الأول الذي انطلق في يناير 2016.

وقال عبد العال لنواب المجلس في ختام جلسة أمس الأول: “أتمنى لكم خالص التوفيق والنجاح فيما هو قادم”. وشهد دور الانعقاد الخامس جدلا حول توقيت انتهاء الفصل التشريعي، وكان الرأي الغالب في صفوف النواب أنه “يحق للمجلس دستوريا الاستمرار في العمل حتى يناير من العام المقبل، بواقع خمس سنوات عمل”، وفق ما صرح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب بهاء أبو شقة في وقت سابق.

لكن تصريح عبد العال أثار جدلا واسعا في صفوف النواب الذين ودعوا قاعة الجلسات العامة، أمس الأول، قبل الإعلان عن دور الانعقاد السادس المزمع انطلاقه في شهر أكتوبر المقبل. وقال مصدر نيابي إن الأمر “نوقش في وقت سابق من العام الجاري في ضوء المادة 106 من الدستور والتي تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته”. موضحا أن “المادة نصت على خمس سنوات وليس خمسة أدوار انعقاد”.

ووفق مصدر آخر، فإن ذلك التأويل لنص المادة، والذي يبرر الانعقاد الجديد في أكتوبر المقبل “قد يصطدم بنص المادة 115 من الدستور نفسه”. ويقول نص المادة 115 على: “يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة”. ووفق المصدر نفسه، فإنه “بموجب تلك المادة فإن دور الانعقاد العادي مدته تسعة أشهر على الأقل وليس شهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر”.

وأشار المصدر إلى أن المجلس كان بإمكانه الاستفادة من المادة 116 من الدستور التي تجيز له الانعقاد “لنظر أمر عاجل”. ويقول نص المادة: “يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل”.

ووفق أحد نواب المجلس، فإنهم “لم يعلموا بوجود دور انعقاد سادس في أكتوبر إلا من الإعلام”.
وقال النائب مصطفى بكري في تصريح لـ”الشروق”: “لو كان هناك دور انعقاد سادس، وصحت التصريحات التي صدرت رغم ما أعلن عن فض الفصل التشريعي، سيكون فقط لتجديد حالة الطوارئ”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك تشريعات معينة تمثل أولوية للمجلس، أجاب بكري: “ما هو مطروح هذا الأمر، غير ذلك لا يوجد”.

ووافق المجلس في العشرين من يوليو الماضي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 27 يوليو عام 2020. وتنظم المادة 154 من الدستور، آلية الإعلان والمد لحالة الطوارئ، حيث تنص على أنه: “يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ”.

وقال عبد العال لنواب المجلس في ختام جلسة أمس الأول: “أتمنى لكم خالص التوفيق والنجاح فيما هو قادم”. وشهد دور الانعقاد الخامس جدلا حول توقيت انتهاء الفصل التشريعي، وكان الرأي الغالب في صفوف النواب أنه “يحق للمجلس دستوريا الاستمرار في العمل حتى يناير من العام المقبل، بواقع خمس سنوات عمل”، وفق ما صرح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب بهاء أبو شقة في وقت سابق.

رئيس مجلس النواب علي عبد العال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *