أخبار مصر

ترحيب برلمانى بفرض رسوم على الطلاب الراسبين بالمعاهد والجامعات

لجنة التعليم: السماح للطالب بالرسوب لسنوات طويلة يعتبر إهدارا للمال العام

رحب أعضاء بلجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى والذى وافق عليه مجلس الوزراء أمس الأول.
وقال عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، مصطفى كمال، إنه اقترح على وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار فرض رسوم على الطالب الذى يرسب فى الجامعة، وتوجيه هذه الأموال لتنمية الجامعات وتطويرها، مشيرا إلى أن بعض الطلاب يتعمد الرسوب لمدد تزيد عن 8 سنوات.
وأبدى كمال فى تصريحاته للشروق، ترحيبه بالمقترح، شرط أن يتم تخفيض المبالغ التى حددتها وزارة التعليم العالى، وزيادتها تدريجيا مع كل سنة زائدة يرسب فيها الطالب، كما طالب بضرورة زيادة المكافأة التى تمنح للطلاب المتفوقين تشجيعا لهم على الاجتهاد والتفوق.
وأبدت عضو لجنة التعليم ماجدة نصر، موافقتها على المقترح، معتبرة أن السماح للطالب بالرسوب لسنوات طويلة بالرغم من أن هذا التعليم مدعوم من جانب الدولة يعتبر إهدارا للمال العام.
واقترحت نصر، فى تصريحاتها للشروق، أن يكون هناك تدرج فى عملية فرض الرسوم، حيث يمنح الطالب فترة سماح عام واحد إذا رسب فيه لا يطبق عليه الرسوم، ومن العام الثانى يطبق عليه نصف القيمة، وبعد ذلك تطبق عليه القيمة كاملة أو كما ترى الجامعة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتبارا من العام الدراسى 2021/2022.
وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنويا بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله فى بداية العام الدراسى، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقا للضوابط والاشتراطات التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.
وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من (6 ـ 12) ألف جنيه لكليات الطب البشرى وطب الأسنان، و (5 ـ 10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى والصيدلة والعلاج الطبيعى، و(4 ـ 8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطرى والزراعة والعلوم والتمريض، و(3 ـ 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.
ونص مشروع القانون على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات فى الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحدد مجلس الجامعة سنويا المقابل المالى السنوى لتكلفة الدراسة.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى: إن الدولة تلتزم بمقتضى المادة (21) من الدستور بكفالة مجانية التعليم فى جامعاتها ومعاهدها وفقا للقانون، وفى ضوء هذا الالتزام تقوم الدولة بتوفير فرصة التعليم المجانى للطلاب المصريين، موضحا أن استخدام الحق فى مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، حيث إن استمرار تحمل الدولة لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين سيؤدى حتما إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة إزاء محدودية موارد الدولة المخصصة للتعليم.

رحب أعضاء بلجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى والذى وافق عليه مجلس الوزراء أمس الأول.
وقال عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، مصطفى كمال، إنه اقترح على وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار فرض رسوم على الطالب الذى يرسب فى الجامعة، وتوجيه هذه الأموال لتنمية الجامعات وتطويرها، مشيرا إلى أن بعض الطلاب يتعمد الرسوب لمدد تزيد عن 8 سنوات.
وأبدى كمال فى تصريحاته للشروق، ترحيبه بالمقترح، شرط أن يتم تخفيض المبالغ التى حددتها وزارة التعليم العالى، وزيادتها تدريجيا مع كل سنة زائدة يرسب فيها الطالب، كما طالب بضرورة زيادة المكافأة التى تمنح للطلاب المتفوقين تشجيعا لهم على الاجتهاد والتفوق.
وأبدت عضو لجنة التعليم ماجدة نصر، موافقتها على المقترح، معتبرة أن السماح للطالب بالرسوب لسنوات طويلة بالرغم من أن هذا التعليم مدعوم من جانب الدولة يعتبر إهدارا للمال العام.
واقترحت نصر، فى تصريحاتها للشروق، أن يكون هناك تدرج فى عملية فرض الرسوم، حيث يمنح الطالب فترة سماح عام واحد إذا رسب فيه لا يطبق عليه الرسوم، ومن العام الثانى يطبق عليه نصف القيمة، وبعد ذلك تطبق عليه القيمة كاملة أو كما ترى الجامعة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتبارا من العام الدراسى 2021/2022.
وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنويا بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله فى بداية العام الدراسى، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقا للضوابط والاشتراطات التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.
وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من (6 ـ 12) ألف جنيه لكليات الطب البشرى وطب الأسنان، و (5 ـ 10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى والصيدلة والعلاج الطبيعى، و(4 ـ 8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطرى والزراعة والعلوم والتمريض، و(3 ـ 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.
ونص مشروع القانون على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات فى الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحدد مجلس الجامعة سنويا المقابل المالى السنوى لتكلفة الدراسة.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى: إن الدولة تلتزم بمقتضى المادة (21) من الدستور بكفالة مجانية التعليم فى جامعاتها ومعاهدها وفقا للقانون، وفى ضوء هذا الالتزام تقوم الدولة بتوفير فرصة التعليم المجانى للطلاب المصريين، موضحا أن استخدام الحق فى مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، حيث إن استمرار تحمل الدولة لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين سيؤدى حتما إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة إزاء محدودية موارد الدولة المخصصة للتعليم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *