أخبار مصر

صحة النواب تستعد لمناقشة قانون صندوق الطوارئ الطبية

أبو العلا: القانون يستهدف تمويل الطوارئ الطبية.. والمشد: ضمان لتوفير موارد ذاتية للصندوق
تستعد لجنة الشئون الصحية فى مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بعد شهرين من موافقة مجلس الوزراء عليه فى أغسطس الماضى، وإحالته من رئيس مجلس النواب إلى اللجنة أمس الأول.
وقال عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أيمن أبو العلا، إن مشروع القانون يستهدف إنشاء الصندوق كجهة تنفيذية لتمويل حالات الطوارئ الطبية باعتمادات مالية خارج موازنة الدولة، مثل الحوادث الكبرى والجوائح وحالات العناية المركزة، لأن الاعتمادات المالية المقررة فى الموازنة لا تكفى.
وأضاف لـ«الشروق»: «مجلس أمناء الصندوق يأتى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبالتالى نحن أمام لجنة على مستوى عال، قادرة على خلق موارد لمواجهة الحالات الطارئة، خاصة ونحن أمام مرحلة تجارب سريرية لتصنيع لقاح لمواجهة فيروس كورونا، وخلق آلية للصرف»، موضحًا: «كل ذلك يحتاج لتمويل وموازنة الصحة لا تكفى».
وأوضح أن مجلس الأمناء هو من يضع السياسات العامة للصرف، ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، ونظر استدامة التمويل لخدمات طبية معينة، خاصة وأن محافظ البنك المركزى أحد أعضاء مجلس الأمناء، والصندوق فكرته أوسع من ظروف فيروس كورونا، ويتحدث القانون عن رفع تقرير ربع سنوى لرئيس الجمهورية حول نشاطات الصندوق.
وعن موعد مناقشة القانون فى لجنة الشئون الصحية، قال إن هناك جلسة عامة لمجلس النواب فى 1 نوفمبر القادم، ولجنة الصحة على الأرجح أمامها شهر لمناقشة القانون، حسبما تحدد هيئة مكتب اللجنة، وحين يكون جاهزًا سينزل فى جدول الجلسة العامة، وهو سيُقر فى دور الانعقاد الحالى والأخير.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الصحية سامى المشد لـ«الشروق»، أن هيئة مكتب اللجنة ستحدد موعدًا لمناقشة القانون بعد إحالته فى الجلسة العامة إليها، مضيفًا أن القانون يضمن توفير موارد ذاتية للصندوق، وآليات الصرف وأوجه الصرف، والتمويل.
وينص مشروع القانون على أن «يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وأن يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات، المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، على أن تئول أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية».
ووفقا للقانون، يهدف الصندوق إلى استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص فى مجالات القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، إلى جانب دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى، والطوارئ، وحالات العناية المركزة، والأطفال المبتسرين والحروق، فضلا عما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.
كما نص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذى، ويُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزى، ووزير المالية، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى جانب ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، على أن يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقا لأحكام هذا القانون، وتكون من ضمن مسئوليات مجلس إدارة الصندوق وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من الصندوق، وإعداد تقرير سنوى يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *