
ضياء الدين داوود يطعن بالإدارية العليا على استبعاده من انتخابات النواب
حيثيات القضاء الإداري: داوود وقع مكان زوجته على إقرار ذمتها المالية بالمخالفة للقانون
أقام النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر باستبعاده من انتخابات مجلس النواب المقبلة.
كانت محكمة القضاء الإداري بدمياط أصدرت حكماً في الدعوى المقامة من سامي رفعت السيد، بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفات المرشحين بدمياط بقبول أوراق داوود وما يرتب على ذلك من آثار أخصها استبعاده من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن داوود قدم إقرار الذمة المالية الخاص به ضمن أوراق ترشحه ولم توقع عليه الزوجة بعد توقيعه، حيث إن القابت مم مطالعة ملف طلب الترشح المذكور المرفق بالأوراق أن ذلك الإقرار قد خلت من توقيع زوجته وقام هو بالتوقيع مكان زوجته باسمه هو (ضياء الدين).
وأشارت المحكمة إلى أن الدستور والقانون حرصا على النص على الشروط التي تتحقق منها الغاية لاختيار أصلح المترشحين واجدرهم على تمثيل الإرادة الشعبية تحت قبة البرلمان، لافتة إلى أن الدستور أجمل تلك الشروط في نص المادة رقم ١٠٢ منه وفصّلها قانون مجلس النواب رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، ومن بين تلك ما يتعلق بشخص المترشح ومنها ما يتعلق بذمته المالية، حيث اشترط القانون من بين المستندات التي يتعين على المترشح التقدم بها إقرار ذمة مالية له ولزوجته ولأولاده القصر، كما اشترط تقديم إقرار الذمة المالية للمترشح وزوجته وأولاده القصر، لبس من باب التزيد وليس شرطا تحكمياً بل هو وقبل أن يكون إعمالا لنصوص قانون مجلس النواب سالف الذكر،. جاء إعمالا لأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع المعدل بالقانون رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٥، الذي أخضع لأحكامه رئيس وأعضاء مجلس الشعب والذي تغير مسماه إلى مجلس النواب.
وتابعت المحكمة: ” فنصوص القانون وحدة واحدة يكمل بعضها بعض، لا تطبق إحداهما بمعزل عن النصوص الأخرى أينما وردت، وإنما تطبق نصوص القانون ككل متساندة مع بعضها البعض، بما يقيم بينها التوافق وينأى بها عن التعارض وتعمل معا في إكار يجعل منها نسيجا متألفاً”.
وأضافت المحكمة أنه استناداً لذلك كان لزاما أن ينزل المترشح على أحكام القانون التي تتوجه بخطابها إليه اينما وردت ومنها أحكام قانون الكسب غير المشروع المشار إليه سلفا، والتي تحكم نصوصه القواعد والإجراءات الخاصة بإقرار الذمة المالية، حيث اشترط القانون على كل من يخضع لأحكامه أن يقدم إقرار ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر يبين فيه أموالهم الثابتة والمنقولة والمتحركة، ومصدر الزيادة في الذمة المالية، وذلك كشفا عن كل مال قد يحصل عليه لنفسه أو لغيره بسبب استغلال موقعه كعضو في البرلمان، وكشفا عن أن أي زيادة تطرأ عليه وعلى زوجته وأولاده القصر لا تتناسب مع مواردهم، ويعجز عن إثبات مصدر مشروع لها وفي ذلك جميعه حماية للمترشح نفسه الذي يسعى إلى كسب ثقة الناخبين ولا يواري عنهم شيئ فيثير في نفوسهم شكا في صلاحه ونقاء ذمته.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان داوود قد تقدم بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٠، عن الدائرة الأولى ومقرها قسم أول دمياط، وأنه ارفق بطلبه كل المستندات المطلوبة ومن ضمنها اوراق الذمة المالية له ولزوجته ولأولاده القصر، إلا أن ذلك الإقرار قد خلا من توقيع زوجته وقام هو بالتوقيع مكان زوجته باسمه هو ضياء الدين، بالمخالفة لأحكام القانون التي استوجبت على نحو ما سلف بيانه توقيع الإقرار من المقر وزوجه بحسبانه ورقة رسمية لابد من نسبتها إلى محررها بالطريق القانوتي الصحيح حتى تكون حجة عليه فيما حوته من بيانات فيكون مسئولا عنها أمام الجهات المختصة، الأ الذي يكون معه دوواد قد أخل بأحد الشروط التي نص عليها القانون.
أقام النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر باستبعاده من انتخابات مجلس النواب المقبلة.
