آمنة نصير تجدد الجدل حول زواج المسلمة من غير المسلم.. ماذا قال الأزهر والإفتاء؟
أثارت تصريحات أستاذ العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر الدكتورة آمنة نصير، بعدم وجود ما ينص في القرآن الكريم بتحريم زواج المسلمة من غير المسلم جدلًا حول حكم هذا الزواج، خاصة.
وقالت نصير إنه لا توجد أية مشكلة في زواج المسلمة من غير المسلم إذا طبق الزوج ما يطبقه المسلم مع زوجته غير المسلمة، حسبما قالت خلال لقاء ببرنامج توقيت الحدث عبر فضائية الحدث.
وفسرت نصير قول الفقهاء بتحريم زواج المسلمة من غير المسلم، بأن الأبناء ينتسبون لديانة الأب.
لكن اللافت، أن نصير في موضع آخر في 23 ديسمبر 2019، نفت تصريحها بفتوى تجيز زواج المسلمة من مسيحي أو يهودي، معلقة: «للأسف ابتلينا بعدم أمانة الكلمة»، بحسب تعبيرها، موضحة في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، إن الحادثة ترجع لمداخلتها بشأن إفتاء علماء تونس، لامرأة بأنه لا مانع أن تتزوج من الكتابي المسيحي أو اليهودي، لأنهم أهل كتاب وليسوا كفار أو وثنيين، موضحة: «قلت احترموا دولة كاملة الأهلية ولها من العلماء من أجاز ذلك يحترم».
وتابعت: «نحن نرفض لا مانع، ولكن يجب احترام رأي تونس وعلمائها ولا يجب خسارة الشقيقة تونس من أجل زواج امرأة من مسيحي أو يهودي كما حدث في كرة القدم مع الجزائر في سنوات مضت».
من جانبه، يقول فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، في تصريح سابق إن المودة مفقودة في زواج المسلمة من غير المسلم بغير زواج المسلم من غير المسلمة، ولهذا منعه الإسلام، موضحًا أن الزواج في الإسلام ليس عقد مدني بل هو رباط ديني.
عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الدكتور محمود مهنا، أكد في تصريحات خاصة لـ”الشروق” إن حكم زواج المسلمة من غير المسلم هو أنه “نكاح باطل لاختلاف الديانة”.
وأضاف: “نعم المسلمين يتزوجون من الكتابيات، لكن لا يجوز زواج المرأة المسلمة بغير المسلم، ولو عقد المأذون قرانهما لابد أن يُسجن”.
وكان عضو هيئة كبار العلماء والمفتي السابق الدكتور علي جمعة، قد شدد على أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم مطلقًا، وإن تم مثل هذا الزواج فهذا الزواج باطل، والمعاشرة بينهما من الزنا المحرم شرعًا، حسب فتوى عام 2012 عبر موقع دار الإفتاء المصرية.
وتقول دار الإفتاء المصرية في فتوى تعود لعام 2017 عبر موقعها الرسمي، إن هناك دليل من القرآن بتحريم زواج المسلمة من كتابي، إذ تقول الآية ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: 5].
وتضيف الدار، أنه إذا تزوج غير مسلم من مسلمة فإن عنصر الاحترام لعقيدة الزوجة يكون مفقودًا؛ فالمسلم يؤمن بالأديان السابقة، وبأنبياء الله السابقين، ويحترمهم ويوقرهم، ولكن غير المسلم لا يؤمن بنبي الإسلام ولا يعترف به؛ لأن الإيمان به والاعتراف بصحة ما جاء به يعني ضرورة اتباعه، وحينئذٍ لا مناص له من أن يكون مسلمًا، بل إنه بعدم اتباعه للإسلام يعتبره نبيًّا زائفًا وَيُصَدِّق -في العادة- كل ما يشاع ضد الإسلام وضد نبي الإسلام من افتراءات وأكاذيب، وما أكثر ما يشاع، وحتى إذا لم يصرح الزوج غير المسلم بذلك أمام زوجته فإنها ستظل تعيش تحت وطأة شعور عدم الاحترام من جانب زوجها لعقيدتها، وهذا أمر لا تجدي فيه كلمات الترضية والمجاملة، فالقضية قضية مبدأ.
وتضيف الدار في فتوى صدرت عام 1909، قالت فيها ردًا على سؤال: سأل في مسلمة خالية من الزواج، وقد تزوجت الآن بغير مسلم بعقد، فهل يكون هذا الزواج صحيحًا على حسب نصوص الشريعة الإسلامية؟ أو يكون باطلًا ويعتبر كأنه لم يكن ولا يترتب عليه أحكام الزواج الشرعية؟، ج: يكون هذا النكاح باطلًا، ويلزم التفريق بينهما، ولا يترتب عليه شيءٌ من أحكام النكاح الصحيح.
وقالت نصير إنه لا توجد أية مشكلة في زواج المسلمة من غير المسلم إذا طبق الزوج ما يطبقه المسلم مع زوجته غير المسلمة، حسبما قالت خلال لقاء ببرنامج توقيت الحدث عبر فضائية الحدث.