وكيل الأزهر يعلن ضوابط منح الإجازات الاستثنائية للعاملين
أصدر وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، قرار رقم 2319 لسنة 2020، بشأن تحديد ضوابط منح الإجازات للعاملين.
وصدر القرار، وفق قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له، وقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 و 1246 لسنة 2020، وعلى المنشور رقم 6 لسنة 2020 من وكيل الأزهر، وعلى ما عرض رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
ويتكون القرار من 4 مواد، تنص المادة الأولى على: “يُمنح الموظف الذي تثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، إجازة استثنائية لمدة 14 يومًا، من تاريخ ثبوت إصابته تُزاد لحين تمام الشفاء وفقًا للحالة الصحية لكل مصاب على حدة، بموجب تقارير رسمية من الجهة المختصة بذلك.
والمادة الثانية، يجوز منح المرأة الحاضنة لطفل لا يزيد سنه عن 8 سنوات إجازة استثنائية بناءً على طلب منها بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل ومصلحتها لمدة لا تزيد عن 3 أيام في الأسبوع، ويجوز تكليفها بأعمال من المنزل خلالها، على أن يُفوض رئيس كل قطاع في تنظيم الترخيص بهذه الإجازة.
وتذكر المادة الثالثة، أن تكون الإجازات الاستثنائية ممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تُحسب ضمن الإجازات المقررة قانونًا، والمادة الرابعة: “يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات، وعلى جميع القطاعات ومناطق الأزهر المختلفة تنفيذ ذلك كل فيما يخصه”.
وصدر القرار، وفق قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له، وقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 و 1246 لسنة 2020، وعلى المنشور رقم 6 لسنة 2020 من وكيل الأزهر، وعلى ما عرض رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.