أخبار مصر

وزارة العدل تصدر تعليمات للشهر العقاري بمتابعة تنفيذ قانون نزع الملكية العقارية

أصدرت وزارة العدل، تعليمات جديدة لمأموري الشهر العقاري، بشأن قید وأشهر استمارات نزع الملكية للمنفعة العامة، التي مضى عليها أكثر من عامين، والسير في إجراءات شهر أو قيد استمارات البيع التي تم التوقيع عليها من أصحاب الشأن، وصرفت مقابل التعويض عنها بغض النظر عن تاريخ صدور القرار الخاص بنزع الملكية أو نشره.

وجاء في المنشور، أن القانون رقم 187 لسنة 2020 صدر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتم نشره في الجريدة الرسمية العدد 37 مكرر (ب) في 2 سبتمبر سنة 2020 ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وقرر في المادة (12) منه أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، يعد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.

وأضاف المنشور، أنه بناء على ما تقدم، يستبدل بنص المادة 322 من تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001 النص التالي:

إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.

– يلغى ما يخالف ذلك من تعليمات سابقة.

على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ومديري إدارات السجل العيني ورؤساء مأموريات الشهر العقاري مراقبة تنفيذ ذلك.

وفي 28 أغسطس الماضي، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك بشكل نهائي بعدما سبق وانتهى المجلس من مناقشته في جلسة سابقة.

وجاء بالقانون أن من يحق له المنفعة العامة، يكون بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئي والذي يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.

جعل القانون مدة إيداع النموذج أو القرار الإداري خلال 3 سنوات بدلا من سنتين لإعطاء مدة أطول للجهة الإدارية لاتخاذ إجراءات إيداع النموذج أو القرار لتجنب ميزانية الدولة أعباء مالية أخرى خلاف التعويض عن نزع الملكية.

كما نص القانون على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرارات الوزارية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عاد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.

ويتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والري، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أي منهم عن المستوى الأول “أ” ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *