محكمة القضاء الإداري : الغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1096 لسنة 2011 باعتماد أحد العقارات تراث معماري
كتبت / سماح مكرم
كان احد ملاك عقار في بورسعيد قد فوجئ بإدراج العقار ملكه بكشوف حصر المباني التراثية ومصنف بانه ذات طابع معماري مميز فأقام ماهر ميلاد إسكندر – المحامي عن المالك طعناً علي ذلك القرار امام محكمة القضاء الإداري بحسبان ان القانون 144 لسنة 2006 وان كان قد حظر الهدم او الإضافة للمباني ذات الطراز المعماري المتميز رغبة منه للحفاظ علي التراث المعماري الا ان هناك معايير لابد من توافر احدها بالإضافة الي كون العقار طراز معماري مميز وهو ان يكون مرتبطا بالتاريخ القومي او ان يكون مرتبطا بشخصية تاريخية او ان يكون ممثلا لحقبة تاريخية او يعد مزارا سياحياً و ان هذه المعايير أوردها المشرع علي سبيل الحصر وأضاف ماهر ميلاد إسكندر – المحامي عن الطاعن ان العقار محل التداعي وان كان ذات طابع معماري مميز الا انه قد تخلف فيه احد المعايير الأخرى المقررة في القانون ومن ثم فان ادراج العقار علي قائمة المباني المحظور هدمها جاء مخالفاً للقانون.
ومحكمة القضاء الإداري قضت بقبول الدعوي شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه وقالت المحكمة ان القرار المطعون فيه قد تضمن ادراج العقار على لائحة العقارات الممنوع هدمها على سند من مجرد كونه ذات طابع معماري مميز فحسب دون ان يكون مرتبطاً بالتاريخ القومي او شخصية تاريخية او كونه يمثل حقبة تاريخية او مزارا سياحيا حسبما استوجب المشرع في القانون 144 لسنة 2006 ومن ثم يغدو القرار مخالفا للقانون متعينا الغائه.
طعنت الدولة علي ذلك الحكم امام المحكمة الإدارية العليا وقضت المحكمة الإدارية بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببورسعيد.