
هل شراء سيارة جديدة ضمن المبادرة القومية لإحلال السيارات جائز شرعا؟.. الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية إن شراء السيارات الجديدة عن طريق المبادرة القومية لإحلال السيارات جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، ولا يوجد فيه شبهة ربا.
وجاء ذلك ردًّا على سؤال وُجِّه إلى دار الإفتاء المصرية حول: هل شراء السيارات بالتقسيط عن طريق هذه المبادرة جائزٌ شرعًا أم لا؟.
وأوضحت دار الإفتاء، في أحدث فتاواها الصادرة اليوم الأحد، أن الشراء من خلال هذه المبادرة يشتمل على عقدِ بيعٍ للسيارة القديمة «وهو التخريد»، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها بالدَّعْم الـمُقَدَّم من الدولة، ومرابحةٍ يتوسَّط فيها البنك بين المعرض صاحب السيارة الجديدة والعميل بعد قبضٍ حكميٍّ من البنك للسيارة الجديدة، وكلاهما جائزٌ بلا شُبْهَة شرعية.
وأشارت الفتوى إلى أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة –والتي هي السيارة- بين البائع والمشتري، فكلُّ ذلك وللمصلحة العامة الحاصلة لكلٍّ من الدولة وللعميل يتَوجَّب القول بحلِّ هذه المعاملة التي تنطوي عليها المبادرة.
وأكدت دار الإفتاء أن هذه المبادرة تُحقِّق مصلحةً عامةً لكلٍّ من الدولة بتوفير الطاقة وللعميل مشتري السيارة الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، على أنَّ الصورة التي يتم فيها الشراء –من التخريد والتعاقد على السيارة الجديدة- تشتمل على عقدين، الأول: بيعٌ للسيارة القديمة «وهو التخريد»، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها.
والثاني: مرابحة يتوسَّط فيها البنك بين المعرض صاحب السيارة الجديدة والعميل.
وأوضحت الدار في فتواها أن العقد الأول لا حرج فيه؛ فهو بيعٌ مُسْتَكمِل الأركان والشروط الشرعية، وأما العقد الثاني فتكييفه شرعًا أنه تضمَّن معاملتين؛ يأخذ البنك في المعاملة الأولى المنتَجَ –وهو السيارة- نقدًا من المعرض بثمن حالٍّ، ثم يبيعه في المعاملة الثانية للعميل المتعاقِد صاحب السيارة القديمة بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل.