كيف سيطبق موظفو الشهر العقاري تعديلات تسجيل الملكية؟.. 5 تعليمات جديدة (مستند)
أصدرت الإدارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، المنشور الفني رقم 1 لسنة ۲۰۲۱، إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، بشأن التعامل مع تعديلات القانون الجديدة المتعلقة بتسجيل ملكية العقارات والوحدات أو نقل مليكتها.
وتضمن المنشور 5 توجيهات، كالتالي:
• أولا: نطاق تطبيق القانون رقم ۱۸۱ ولائحته التنفيذية
1- تعطى طلبات تسجيل الأحكام النهائية ارقام شهر مؤقت اعتبارا من ۲۰۲۱/۳/۹ وفقا لأحكام القانون 186 لسنة ۲۰۲۰ المشار إليه ولائحته التنفيذية إذا كان موضوع الطلب حكنا نهائيا مثبتا لإنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله ويجب أن يكون وصف العقار الوارد بالحكم المشار إليه مطابقا لوصفه الوارد بالصحيفة المشهرة، فإذا كان وصف العقار الوارد بالحكم مغايرا لوصفه الوارد بالعريضة المشهرة أو كان طلب تسجيل الحكم مشتملا على جدول آخر لا تنطبق عليه احكام المادة 35 مكررا ويراد شهره مع الحكم في محرر واحد، فتطبق القواعد العامة في شهر الأحكام.
۲- ولا تقبل طلبات شهر الأحكام مؤقتا وفقا للقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۲۰ المشار إليه إذا كان الحكم موضوع الطلب مبنيا على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعي بطلباته، أو كان الحكم مثبتا أو موثقا للصلح بين الخصوم، أو كان الحكم مما يجب شهره بطريق التأشير الهامشي.
• ثانيا: إجراءات الشهر
1- يفرد في كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري سجلا خاصا يسمى سجل طلبات تسجيل الأحكام مؤقتا وفقا لأحكام القانون رقم 186 لسنة ۲۰۲۰.
2- تقيد في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة طلبات تسجيل الأحكام النهائية بحسب أسبقية ساعة وتاريخ تقديمها للمكتب المختص، وذلك بعد سداد ما يكون مستحقا من رسوم وضرائب وأمانة نشر.
3- تقدم طلبات تسجيل الأحكام النهائية من ثلاث نسخ على النموذج الذي يعد لذلك متضمنة ومرفقا بها البيانات والمستندات الآتية:
أ_ الحكم المراد شهره منسوخا على الورق المعد لكتابة المحررات واجبة الشهر وما يفيد نهائيته.
ب- كافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم.
ج_ البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرا في دفاتر التكليف در البيانات الخاصة باصل الحق العيني العقاري محل الحكم.
د- بیان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم و شهادة بالتصرفات العقارية باسم الصادر ضده الحكم، وذلك من تاريخ رفع الدعوى.
خ- تاريخ تقديم طلب تسجيل الحكم.
ز- شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه) تفيد عدم وجود مخالفات بالعقار أو الوحدة موضوع الحكم أو تفيد صدور قرار بالتصالح.
ح – إقرار بقبول البيان المساحي الوارد بالحكم.
ط- إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التي تنتج عن الإجراءات اللاحقة في الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر.
تقوم إدارة الشهر بالمكتب المختص بإعطاء الحكم النهائي المطلوب تسجيله رقم شهر حسب تاریخ استيفائه ماليا وفنيا، وذلك من واقع دفتر شهر المحررات، مع التأشير قرين هذا الرقم بخانة الملاحظات بأنه رقم شهر مؤقت وفقا لأحكام المادة 35 مكررا المضافة للقانون رقم 114 لسنة ۱۹۹۹ بتنظيم الشهر العقاري، كما تؤشر الإدارة المشار إليها برقم الشهر المؤقت على أصل الطلب.
وذلك مع مرعاة أنه إذا كان الطلب يستلزم عرضه على مكتب تملك غير المصريين أو على جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، أو كان يستلزم موافقة ا أخذ رأي أية جهة بما في ذلك الجهات الأمرة بالتحفظ أو المنع من التصرف فلا يعطى الحكم رقم شهر مؤقت إلا بعد ورود موافقة أو رأي تلك الجهة بحسب الأحوال.
• ثالثا: الاعتراض
1- ينشر المكتب في ذات يوم إعطاء الحكم رقم شهر مؤقت أو في اليوم التالي على الأكثر، علي نفقة الطالب في جريدة الأهرام إعلانا يتضمن بيانات الحكم موضوع الطلب، والعقار محل الحكم، واسم الصادر لصالحه والصادر ضده الحكم، ودعوة من لديه اعتراض إلى تقديم اعتراضه علي تسجيل الحكم، أمام قاضي الأمور الوقتية المختص خلال شهر من تاريخ النشر.
2- إذا انتهت المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة، ولم يقدم اعتراض ممن لديه اعتراض أومن مكتب الشهر العقاري المختص أمام قاضي الأمور الوقتية المختص، يتحول رقم الشهر الوقتي إلي رقم شهر نهائي، ويؤشر بذلك في السجل المذكور في البند ثانيا/1، وفي الدفتر المذكور في البند ثانيا، وفي دفاتر الفهارم أمام أسماء ذوي الشان، ولا يتحول الرقم المؤقت إلي رقم نهائي إلا بعد تقديم ذوي الشأن شهادة سلبية من المحكمة المختصة تفيد بعدم قيد اعتراضات بشان موضوع الطلب خلال المدة المذكورة، أو برفض جميع الاعتراضات المقدمة في ذلك الشأن، على أن يرفق بالشهادة في حالة رفض الاعتراض صورة رسمية من قرار القاضي المسبب.
3- لا يجوز إلغاء الرقم الوقتي، ولا تحويله إلى رقم نهاني في حالة تقديم اعتراض، إلا بناءعلى قرار مسبب من قاضي الأمور الوقتية المختص إما برفض الاعتراض وإما بقبوله وإلغاء الرقم الوقتي.
4- إذا تقرر قبول الاعتراض وإلغاء الرقم الوقتي، يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتبالمختص بصورة رسمية من قرار قاضي الأمور الوقتية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويجب على أمين المكتب في تلك الحالة التأشير بإلغاء الرقم الوقتي على النحو المشار إليه بالبند ثالثا/ ۲.
5- وعلى المكتب تقديم الاعتراض المشار إليه بالبند ثالثا/۲ متى تبين له من واقع دفتر الأسبقيات المتعارضة والموقوفة أن هناك محررا سابقا على الحكم المشهر مؤقتا ومتعارضا معه، أو إذا ما تبين من واقع الأبحاث الهندسية المتوفرة بالمكتب أو من المحررات التي سبق شهرها أو المستندات المحفوظة بالمكتب أن الحكم المشار إليه يتعارض مع حق او مركز قانوني يخص أغيارا لم يختصموا في الدعوى.
• رابعا: أحكام عامة
1- على مأموريات الشهر العقاري، لدى شهر عرائض الدعاوي التي يطلب فيها إثبات إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله، أن تدون ملحوظاتها بخط واضح في مكان ظاهر بالعريضة المقدمة للشهر، وأن تضمن تلك الملحوظات ما يتعلق بالملكيات المشهرة، والحقوق العينية المشهرة، والتحفظات المعلاه على البحث الهندسي، وما قد يكون سبق شهره من عرائض الدعاوى أنفة البيان مع بیان موضوع وأطراف هذه الدعاوي، وكل ما تراه لازما من بيانات من واقع المستندات المعروضة عليها توضح حقيقة المركز القانوني للعقار أمام المحكمة.
2- ويمتنع على مكاتب الشهر العقاري اعتبارا من ۲۰۲۱/۳/٦ شهر عرائض الدعاوى المشار إليها في الفقرة السابقة إلا بعد التثبت من تدوين المامورية لملحوظاتها المشار إليها.
• خامسا:
على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث، وإدارات التفتيش المالي، والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ومأموريات الشهر العقاري تنفيذ ما تقدم بكل دقة.
• نص القانون
ونص المنشور على أنه قد صدر القانون رقم 186 لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ۳۹ مكرر (ب) – في 5 سبتمبر سنة ۲۰۲۰، وقرر:
تضاف مادة جديدة برقم 30 مكررا إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، نصها الآتي: “إذا كان سند الطلب حكما نهائيا، يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتية شهرة أو قيدأ في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلي رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة علي شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسبية بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا”.
وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشان يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.
كما تضمن المنشور نص اللائحة التنفيذية الصادرة.
وتضمن المنشور 5 توجيهات، كالتالي: