المتهم بالنصب على المواطنين: جمعت أموالهم بزعم تخصيص أراضى لهم
اعترف متهم بالنصب على المواطنين من خلال جمع الأموال منهم بزعم تخصيص أراضي لهم بالعديد من المحافظات وإقامة مشروعات استثمارية ضخمة.
وأضاف المتهم، أنه أعلن عن وجود العديد من الأراضي بعدة محافظات عبر صفحات الفيس بوك، وتبارى عليه المواطنون للحصول على عقود واستولى على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص– له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الفيوم، بإنشاء شركة بدون ترخيص للمقاولات وإستصلاح الأراضى بمحافظة الجيزة ، وإعلانه من خلال وسائل الإعلام المختلفة عن ملكية الشركة لمشاريع سكنية وزراعية وزعم ملكية الشركة لقطع أراضى بالعديد من المحافظات مزمع إقامة مشاريع إستثمارية عليها وعرضها للبيع بأسعار زهيدة ، وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياه.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن استهدافه وضبطه بمقر الشركة، وعثر على (كمية من المطبوعات الدعائية لتسويق عقارات وشقق سكنية وأراضى بمشاريع وهمية)، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.
تم التوصل لأحد ضحاياه، وبسؤاله قرر قيام المتهم بالإستيلاء منه على مبلغ 5 ملايين جنيه بزعم تخصيص قطع أرض له بمساحة 150 فدان مستصلحة زراعياً بمحافظة الفيوم رغم كونها مملوكة للدولة.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه “الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه”، أو “الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء”، أو “الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه”، أو” الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه”، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة”.