العلاقة بين ضريبة التصرفات وإجراءات الشهر العقاري قبل وبعد قانون 2018 (مبدأ ونص تشريعي)
أثارت ضريبة التصرفات العقارية واجبة السداد لإشهار تسجيل العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، وكذا اشتراط سدادها لتقديم شركات الكهرباء والمياة وكافة الوحدات الحكومية خدماتها إلى العقار، تساؤلات حول ماهية الضريبة وحالات استحقاق دفعها من عدمه بالأساس.
التعديل القانوني الذي أدخل على قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 158 لسنة 2018 في يوليو من ذلك العام، أوجب وفقا للمادة 42، فرض ضريبة بواقع 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير.
كما أوجب التعديل الجديد سداد الضريبة سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة، وهو التعديل الجديد أضحى بالقاعدة القانونية القديمة من أن ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة مباشرة تُفرض على الأموال العقارية عند تداولها وتسرى على التصرف الذى يتم شهره فقط، ولا تستحق إلا بالشهر.
وبالعودة لأحكام النقض قبل صدور هذا التعديل فى 2018، تقول المحكمة في حيثيات حكمها فى الطعن رقم 596 لسنة 69 قضائي، الصادر بجلسة 26 يونيو 2018، إن “ضريبة التصرفات العقارية ضريبة مباشرة تُفرض على الأموال العقارية عند تداولها وتسرى على التصرف الذى يتم شهره، ولا تستحق إلا بالشهر، إذ به يتحدد المركز القانونى لطرفى التصرف في المواد العقارية ويتحقق به معنى تداول الثروة العقارية، فتكون الواقعة المنشئة لتلك الضريبة هى شهر التصرف وليس مجرد انعقاده”.
وهذا يعني أنه قبل يوليو 2018 كانت محكمة النقض ترى أن سداد الضريبة لا يكون إلا بعد الشهر.
وبموجب التعديل القانوني فى 2018 بات لزاما دفع الضريبة لتسجيل الملكية في الشهر العقاري وفقا للإجراءات الجديدة الخاصة بالأحكام النهائية الصادرة بشأن الملكية.
لكن التعديل القانوني استثنى بعض الحالات من الخضوع لهذة الضريبة على سبيل الحصر هي: “العقارات المبنية والأراضي المعدة للبناء في القرى، وتقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام”.
التعديل القانوني الذي أدخل على قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 158 لسنة 2018 في يوليو من ذلك العام، أوجب وفقا للمادة 42، فرض ضريبة بواقع 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير.