ضريبة التصرفات العقارية.. ما الذي حدث في 2018 لتصبح بهذه الأهمية؟ (تسلسل زمني تشريعي)
صدر قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 متضمنا في المادة 42 منه فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من سعر العقارات والأراضي داخل كردونات المدن، بدون تخفيض، مع إعفاء العقارات الموروثة من ذلك.
كانت المادة في ذلك الوقت تلزم الشهر العقاري بإخطار مصلحة الضرائب بالتصرفات التي تستحق تحصيل الضريبة عنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر.
واستمر تطبيق الضريبة على هذا النحو حتى عام 2013، حيث ارتأت الدولة في حينه أن الضريبة لا يتم تحصيلها في الغالبية الكاسحة من حالات البيوع.
فصدر القانون 11 لسنة 2013 في مايو من ذلك العام، بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، وعدلت المادة 42 الخاصة بضريبة التصرفات العقارية.
أضيف في المادة نص يعفي العقارات والأراضي في القرى منها، واستمر إعفاء العقارات الموروثة.
لكن الصياغة الجديدة ألزمت الشهر العقاري عند إشهار التصرفات “بتحصيل الضريبة” وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر، ما لم يكن البائع قد سددها من قبل للمصلحة.
كما استُحدث نص يلزم البائع/المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، مع فرض غرامة على التأخير وفقا للمادة 110 من القانون.
وفي يوليو 2018 صدر القانون 158 لسنة 2018 متضمنا الصياغة الحالية المطبقة الآن للمادة 42 من قانون ضريبة الدخل، وإجراءات تحصيل ضريبة التصرفات العقارية مرتبا لأول مرة جزاءات على عدم سدادها.. وذلك على النحو التالي:
١- أبقى النص على استثناء تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، والبيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، ونزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام، فقط.
٢- ألغى النص الجديد استثناء العقار الموروث، وبات بالتالي التصرف فيه خاضعا للضريبة.
٣- استمر إلزام المتصرف (البائع) بسداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف، وإذا فاتت المدة يُفرض عليه مقابل تأخير حسب المنصوص عليه بالمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل.
٤- استحدث جزاء لعدم سداد الضريبة يتمثل في امتناع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
٥- استُحدث جزاء آخر بعدم قبول الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة.
وفيما يلي نص المادة الحالي بالكامل وفقا لتعديل يوليو 2018:
المادة 42
تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.
وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما.
ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون.
ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.
كانت المادة في ذلك الوقت تلزم الشهر العقاري بإخطار مصلحة الضرائب بالتصرفات التي تستحق تحصيل الضريبة عنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر.