ضريبة التصرفات العقارية.. 5 استثناءات من دفع نسبة 2.5% لتسجيل الملكية
مع قرب تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، تصاعدت الأصوات في وسائل الإعلام لوقف تطبيق ضريبة التصرفات العقارية التي تقدر بنسبة 2.5% غير قابلة للخصم على عمليات البيع والتصرف التي تتم على العقارات.
وسبب ذلك أن قانون الضريبة على الدخل بتعديلاته تحظر على مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
أي أن سداد ضريبة التصرفات العقارية أمر ضروري لتسجيل العقار في الشهر العقاري وفقا للإجراءات الجديدة الخاصة بالأحكام النهائية الصادرة بشأن الملكية.
ووفقا للمادة 42 من قانون الضريبة على الدخل فإن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة (2.5%) من قيمة العقار المقيدة في عقد البيع، وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
لكن المادة تحدد بعض الاستثناءات غير الخاضعة لهذه الضريبة على سبيل الحصر وهي:
١- العقارات المبنية والأراضي المعدة للبناء في القرى.
٢- تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
٣- البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية.
٤- نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين.
٥- التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
وسبب ذلك أن قانون الضريبة على الدخل بتعديلاته تحظر على مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.