غدًا.. نظر طعن على دستورية المادة 97 من قانون نقابة الصحفيين الخاص بالمعاشات
تنظر المحكمة الدستورية العليا، غدًا السبت، نظر الدعوى المقامة من رئيس رابطة المعاشات بنقابة الصحفيين، طعنًا على دستورية المادة 97 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، والخاص بمنع الصحفي من ممارسة العمل الصحفي بعد الإحالة إلى سن المعاش، وكذلك الجمع بين البدل والمعاش.
كلف الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، سيد أبو زيد المستشار القانوني للنقابة، بالتداخل مع الدعوى التي تحمل رقم 44 لسنة 36 دستورية عليا، والتي حركها الصحفي المرحوم أحمد ثابت أحمد طوغان، ويمثل المستشار القانوني ورئيس رابطة المعاشات الحالي بالنقابة أمام المحكمة لنظر الدعوى.
وقال سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إن الطعن على دستورية مادة المعاشات بقانون نقابة الصحفيين، يأتي بعد تكرار المواقف لعدد من الصحفيين الذين حرموا من حقهم في استكمال مسيرتهم المهنية بسبب إحالتهم إلى جدول المعاشات، مشيرًا إلى أن عدد من الصحفيين حصلوا على عدة أحكام قضائية من القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بشأن حق الصحفي في “بدل النقابة”.
وأوضح أبو زيد، أن وفاة محرك الدعوى لا تؤثر على الموقف القانوني للدعوى؛ لاسيما وأنها تقدم بها بصفته رئيسًا لرابطة المعاشات بالنقابة وليس بشخصه، ويستكمل متابعتها رئيس الرابطة الحالي ضمانًا لحقوق مهنة الصحافة التي لا ترتبط ببلوغ سن المعاش مثل العديد من المهن الأخرى.
يذكر أن المادة 97 تنص على “يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر الصحفي أي عمل من أعمال الصحافة. وينقل اسمه نهائيًا من جدول الصحافيين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، ولا يجوز لصحفي، بعد أو يحصل على معاش التقاعد أو يطلب إعادة قيد اسمه في جدول المشتغلين.
كلف الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، سيد أبو زيد المستشار القانوني للنقابة، بالتداخل مع الدعوى التي تحمل رقم 44 لسنة 36 دستورية عليا، والتي حركها الصحفي المرحوم أحمد ثابت أحمد طوغان، ويمثل المستشار القانوني ورئيس رابطة المعاشات الحالي بالنقابة أمام المحكمة لنظر الدعوى.