
مجلس الشيوخ يوافق على قانون صندوق الوقف الخيري
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا، على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري المقدم من الحكومة، والذي كان قد وافق عليه من حيث المبدأ.
ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، الثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، مع ضمان استقلاله، وإدارة شؤونه، وفقًا لشروط الواقف من خلال إنشاء صندوق الوقف الخيري، الذي يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.
ووافق المجلس، على نص المادة السادسة التي تمنح وزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.
كما وافق مجلس الشيوخ على نص المادة السابعة كما قدمته الحكومة، بعد جدل بشأن التعديلات التي أجرتها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية، وهيئة مكتب لجنتي الشئون الدستورية، والشؤون المالية والاستثمار، إذ فرضت التعديلات حد أقصى للمدير التنفيذي، فيما رفض بعد الأعضاء التقيد بالحد الأقصى للأجور، مبررين ذلك بأن المدير التنفيذي يساهم في تنمية الصندوق.
وطالب ممثل وزارة الأوقاف الشيخ جابر طايع، بحذف التقيد بالحد الأقصى للأجور، وأن يكون مدة المدير التنفيذي 3 سنوات وليس 4 سنوات.
ووافق المجلس على النص النهائي للمادة “يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف بعد موافقة مجلس الإدارة، ويكون تعيينه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد”.
وأقر المجلس، نص المادة الثامنة والتي نصت على موارد الصندوق التي تتكون من: فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية، وصناديق النذور وصناديق إعمار المساج، وفوائض ريع الوقف وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، وعائد استثمار أموال الصندوق.
فيما تنص المادة التاسعة من مشروع القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب، وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وأعفى المجلس، أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، وأنه لا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلاً، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه، بحسب نص المادة العاشرة.
كما وافق مجلس الشيوخ، على نص المادة 11، وأضاف تعديل فى فقرتها الأخيرة، لتنص على أن “يُعدُّ أعضاءُ مجلس إدارة الصندوق والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وتُعدُّ أموالُ الصندوق أموالاً عامةً في تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق حق استيداء مستحقات الصندوق وفقا للقواعد العامة المعمول بها فى الدولة”.
وكان قد أقر مجلس الشيوخ، في جلسة أمس الأول الخمس مواد الأولى من مشروع القانون والتي تتعلق بإنشاء الصندوق وتبعيته لمجلس الوزراء، وأختصاصاته التي تتعلق بنشر الدعوة، ودعم اجهزة الدولة في مشروعات التنمية، وتطوير العشوائيات والحد من ظواهر أطفال الشوارع.
ووافق مجلس الشيوخ في جلسة الأمس، على خمس مواد من مشروع القانون الذي ينشئ صندوق للوقف الخيري.
كما وافق المجلس على اختصاصات صندوق الوقف الخيري الوارد في القانون؛ حيث نصت المادة 2 على أن الهدف من الصندوق “تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، وغيرها من أعمال البر، ومنها:
1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.
2- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية، وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
3- المساهمة في تطوير العشوائيات.
4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين.
ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، الثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، مع ضمان استقلاله، وإدارة شؤونه، وفقًا لشروط الواقف من خلال إنشاء صندوق الوقف الخيري، الذي يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.
