ضوابط جديدة لاعتماد معادلة الدرجة العلمية بلائحة تنظيم الجامعات
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 700 لسنة 2021 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، لتعديل النص الخاص بلجان معادلة الدرجات العلمية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
ونص القرار على أن يستبدل بنص المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات النص الآتي:
مادة (6):
يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجان علمية متخصصة للنظر فى معادلة الدرجات العلمية تتولى فحص المحتوى العلمى للدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه، والتوصية بمعادلة تلك الدرجات بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى استوفت متطلبات المعادلة.
كما يضع المجلس الأعلى للجامعات الشروط والضوابط الإضافية الأخرى للتأكد من التأهيل العلمى للحاصل على الدرجة من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية التى يحددها، ولا تكون توصيات تلك اللجان نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس.
وكان النص السابق للمادة ينص على “يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو غيرها في مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون”.
ونص القرار على أن يستبدل بنص المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات النص الآتي: