أخبار مصر

الشيوخ يوافق على شروط عمل المكاتب الهندسية الأجنبية

وافق مجلس الشيوخ على نص المادة السابعة بمشروع تعديل قانون نقابة المهندسين، التى تنظم عملية إجراء تراخيص مزاولة المهنة بالنسبة للمهندسين والاستشارين الأجانب.

ونصت المادة (7) على أن “لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة، وذلك بعد سداد رسم القيد المقرر، والاشتراك السنوي، وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغًا من مسوغات التعيين للنقابة”.

ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك، وبعد سداد الرسوم الآتية نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني:

أ ـ بالنسبة للمهندس الأجنبي
1 – رسم مقداره خمسون ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
2 – رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ثلاثون ألف جنية مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

ب ـ بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية:
1– رسم طلب مقداره ثلاثمائة ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
2- رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره مائتا ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية أو العملة المصرية.

وذلك طبقًا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *