الثلاثاء.. «قوى عاملة النواب» تناقش مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافى
75 جنيها شهريا حد أدنى لقيمة العلاوة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.. و13% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين
تناقش لجنة القوى العاملة، بالتعاون مع مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى اجتماعاتها، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.
وقالت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب سولاف درويش، إن اللجنة ستجتمع الثلاثاء لمناقشة مشروع القانون، بحضور ممثل عن مجلس الوزراء، وممثلين عن وزير المالية ووزير قطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية.
وأضافت سولاف لـ«الشروق»، أن المادة الخامسة من القانون الخاصة بالموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتى تخص قطاع الأعمال، والتى تسبب مشكلة سنوية مع قطاع الأعمال؛ لرفض كثير من الشركات منح العلاوة للعاملين، وسنقترح أن يكون هناك نسبة محددة تضاف للراتب سواء على الأجر الأساسى أو الإضافى شهريا.
وبحسب نص المشروع الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، فإنه يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 المستحقة فى 1 /7/ 2021، 75 جنيها شهريا، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتى تحسب وفق الأجر الوظيفى فى 30 يونيو 2021.
وتضمن القانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءًا من أول يوليو 2021، والتى تُقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسى لكل منها فى 30 يونيو 2021، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة إلى مَن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًّا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1 يوليو 2021.
ونص القانون على زيادة الحافز الإضافى شهريًّا للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهريا بدءًا من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها.
ويُمنح العاملون بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، منحة تصرف شهريا اعتبارا من أول يوليو 2021 من موازناتها الخاصة، تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع.
وبحسب القانون؛ فإنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التى تقرر اعتبارا من أول يوليو 2021 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زاد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة يحصل على الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
وقالت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب سولاف درويش، إن اللجنة ستجتمع الثلاثاء لمناقشة مشروع القانون، بحضور ممثل عن مجلس الوزراء، وممثلين عن وزير المالية ووزير قطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية.
وأضافت سولاف لـ«الشروق»، أن المادة الخامسة من القانون الخاصة بالموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتى تخص قطاع الأعمال، والتى تسبب مشكلة سنوية مع قطاع الأعمال؛ لرفض كثير من الشركات منح العلاوة للعاملين، وسنقترح أن يكون هناك نسبة محددة تضاف للراتب سواء على الأجر الأساسى أو الإضافى شهريا.