أخبار مصر

لجنة القوى العاملة بالنواب تناقش مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي

تناقش لجنة القوى العاملة، بالتعاون مع مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعاتها الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.

وبحسب نص المشروع، الذى حصلت “الشروق” على نسخة منه، فإنه يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1 /7/ 2021 طبقًا للمادة (37) منه 75 جنيها شهريا، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وَفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.

وتضمن القانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءً من أول يوليو 2021، والتي تُقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منها في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة إلى مَن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًّا، وتعد هذه العلاوة جز من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1 يوليو 2021.

ونص القانون على زيادة الحافز الإضافي شهريًّا الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهريا بدءًا من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها.

ويُمنح العاملون بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة تصرف شهريا اعتباراً من أول يوليو 2021 من موازناتها الخاصة، تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81
لسنة 2016، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.

وبحسب القانون، فإنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التي تقرر اعتبارا من أول يوليو 2021 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وإذا كان العام قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

وقالت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سولاف درويش، إن اللجنة ستجتمع الثلاثاء لمناقشة مشروع القانون، بحضور ممثل عن مجلس الوزراء، وممثل عن وزير المالية، ووزير قطاع الأعمال، والهيئات الاقتصادية

وأضافت سولاف لـ”الشروق”، أن المادة الخامسة من القانون الخاصة بالموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي تخص قطاع الأعمال، والتي تسبب مشكلة سنوية مع قطاع الأعمال لرفض كثير من الشركات منح العلاوة للعاملين، ولذلك سنقترح أن يكون هناك نسبة محددة تضاف للراتب سواء على الأساسي أو الإضافي شهريا.

وبحسب نص المشروع، الذى حصلت “الشروق” على نسخة منه، فإنه يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1 /7/ 2021 طبقًا للمادة (37) منه 75 جنيها شهريا، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وَفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.

albarlman

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *