تصل إلى 40 ألف جنيه.. العدل تحدد قواعد تقدير أتعاب خبراء المحاكم الاقتصادية
نشرت الوقائع المصرية –ملحق الجريدة الرسمية- قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل رقم ٣٠٦٧ لسنة 2021 بشأن قواعد تقدير أتعاب ومصروفات خبراء المحاكم الاقتصادية.
ونص القرار على أن تقدر أتعاب خبراء الجدول الخاص بالمحاكم الاقتصادية على النحـو الآتـى، ويراعى فى هذا التقدير قيمة الدعوى وما بذل فيها من جهد:-
أولاً- فى الدعاوى معلومة القيمة التى لا تجاوز قيمتها 10 ملايين جنيها يكون الحـد الأدنى ألفى جنيه والحد الأقصى 10 آلاف جنيها.
ثانياً- فى الدعاوى مجهولة القيمة وتلك معلومة القيمة التى تجاوز قيمتها 10 ملايـين جنيها يكون الحد الأدنى 10 آلاف جنيها والحد الأقصى 40 ألف جنيها.
وأضاف القرار أن يكون الحد الأدنى لأتعاب الخبير ألفى جنيه والحـد الأقـصى 6 آلاف جنيـه إذا كان الندب من هيئة التحضير، أو إدارة الإفلاس، أو قـضاة دائـرة الإفـلاس، أو الأوامر، أو التنفيذ، أو المستعجل، أو إبداء الرأى الفنى شفاهة.
وحول آلية تقدير الأتعاب، نص القرار على أن تقدر أتعاب الخبير بحكم أو قرار – بحسب الأحوال – يثبت بمحـضر الجلـسة أو الإجراءات، وتستحق بعد إيداع تقرير الخبرة أو إبـداء الـرأى شـفاهة وإثباتـه فى المحضر المعد لذلك ما لم تقرر الجهة التى انتدبته من تلقاء نفسها أو بنـاء علـى طلبه صرف جزء من الأتعاب فى أى مرحلة.
ولا يعتبر الخبير أنه قام بإنجاز مأموريته إلا بعد أن يستوفى جميع عناصرها. ويضاف إلى الحكم أو الأمر الصادر بالأتعاب المصروفات التى أنفقهـا الخبيـر لإنجاز المأمورية وتتعدد الأتعاب بتعدد الخبراء المنتدبين فى الدعوى.
وتودع أتعاب الخبرة ومصاريفها من المكلف بها بالحكم أو القرار – حـسب الأحـوال – كأمانة فى خزينة المحكمة الاقتصادية لحين صدور الأمر بصرفها. ولا يجوز للخبير المعين الاتفاق مع الأطراف على أية أتعاب إضافية.
وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القرار، تطبـق فـى شـأن أتعـاب ومصروفات خبراء المحاكم الاقتصادية والتظلم منها نصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
ونص القرار على أن تقدر أتعاب خبراء الجدول الخاص بالمحاكم الاقتصادية على النحـو الآتـى، ويراعى فى هذا التقدير قيمة الدعوى وما بذل فيها من جهد:-