لمواكبة نظام التقاضي الإلكتروني.. قواعد جديدة لتنظيم عمل خبراء المحاكم الاقتصادية
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم ٣٠٦٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن القواعد المنظمة لعمل خبراء المحاكم الاقتصادية والاستعانة بهم، وتطبق أحكامه على الخبراء المقيدين بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية.
ويجيز القرار للمحكمة، أو هيئة التحضير، أو إدارة الإفلاس، أو قـضاة دائـرة الإفـلاس، أو الأوامر، أو التنفيذ، أو المستعجل بالمحاكم الاقتصادية عند الاقتضاء نـدب خبيـر أو أكثر من جدول خبراء المحاكم الاقتصادية للقيـام بمهـام محـددة يـستلزم بحثهـا الاستعانة بالخبرة الفنية.
ويتيح القرار للأطراف أو الخصوم الاتفاق على اختيار خبير أو أكثر، وفي هذه الحالة تقر أى جهة من جهـات النـدب المشار إليها بالمادة الثانية اتفاقهم.
وفيما يتعلق بالطرق الأخرى لاختيار الخبراء نص القرار على أن ينشأ سجل إلكترونى لقيد الخبراء داخل النظام الإلكترونى للتقاضى أمام المحـاكم الاقتصادية، ويعين الخبير صاحب الدور إلكترونيا من خلال هذا النظام، وتبلغ جهة الندب بالمحكمة الاقتصادية إلكترونيا بهذا التعيين خلال ٢٤ ساعة التالية لإيداع أمانـة الخبير خزانة المحكمة.
ويكون إخطار الخبير بالتعيين صحيحا منتجا لآثاره من تاريخ إرسال ذلك التعيين عن طريق النظام الإلكترونى للتقاضى أمام المحـاكم الاقتـصادية أو بأيـة وسـيلة من وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف المحمول أو الرسائل النصية.
وعقب اختيار الخبير، يلتزم خبراء المحاكم الاقتصادية بإخطار مسئول نظام التقاضى الإلكترونى بـأى من المحاكم الاقتصادية بوسائل التواصل معه ومنها على سبيل المثـال رقـم الهـاتف المحمول والبريد الإلكترونى وما يطرأ على أى منها من تغيير خلال مـدة لا تجـاوز عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير فى حال تعذر الوصول للخبير صاحب الدور أو طلب إعفاءه من أداء المأموريـة بعد إخطاره بها يتم تعيين الخبير التالى له فى الدور إلكترونيا وذلك بعد مرور يـومى عمل، مع عدم احتفاظ الخبير المتعذر الوصول إليه أو طالب الإعفاء بدوره بالجدول.
وفى حال تكرار تعذر الوصول أو طلب الإعفاء يوقف تعيين الخبيـر إلكترونيـا مؤقتًا، وبرفع مدير نظام التقاضى الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية الأمر لرئيس المحكمة الاقتصادية المختصة لإحالة الخبير لدائرة تأديب الخبراء بتلك المحكمة.
وفيما يتعلق بضوابط وقواعد عمل الخبير، يلزم القرار بأن يكون للخبير المقيد أمام المحكمة الاقتصادية توقيـع إلكترونـى صـالح للاستخدام، ولا يجوز تعيين الخبير أو الاستعانة به إلا فى حال توافر وصلاحية التوقيع الإلكترونى، وعلى الخبير إخطار مسئول نظام التقاضى الإلكترونى بأى من المحاكم الاقتصادية بتوافر التوقيع الإلكترونى وصلاحيته، وعلى الأخير إجراء الفحص التقنى الفنى لبيان صلاحية التوقيع الإلكترونى، وإخطار مدير النظام بالنتيجة وما يطرأ على التوقيع الإلكترونى للخبير من عدم صلاحيته للعمل بالشكل التقنى المطلوب.
ويوقف مدير النظام تعيين الخبير مؤقتًا فى حال مخالفة الفقرة الأولى لحين تفعيـل التوقيع الإلكترونى أو يرفع الأمر للجنة خبراء المحاكم الاقتصادية للنظر فى أمره.
ويجب أن يكون اجتماع الخبير بأطراف المأمورية المكلف بها مجتمعين أو من فردين فى الأماكن لمخصصة لذلك بمقرات المحاكم الاقتصادية.
كما يجوز للخبير الاجتماع بأطراف المأمورية عن طريق خاصية الفيديو كونفرانس وفقًا للتقنيـة الفنيـة والإلكترونية التى تتوافق مع نظام التقاضى الإلكترونى أمام المحاكم الاقتصادية فى حال صدور موافقة كتابية بذلك من الخصوم ترفق بملف تقرير الخبرة.
ويلزم القرار الخبير المعين بتحرير محاضر الأعمال والتقرير على الحاسب الآلى، ويـتم إيداع نسخة ورقية منه ممهورة بتوقيع الخبير أو لجنة الخبراء فى ملف الدعوى ويـتم تسليم نسخة رقمية موقعة إلكترونيا من الخبير المعين أو من الخبـراء أعـضاء لجنـة الخبراء مجتمعين وذلك للقلم المختص باستلام الملفات الرقميـة بـأى مـن المحـاكم الاقتصادية مرفقًا بها تـسجيل لجلـسات الفيـديو كـونفرانس الخاصـة باجتماعاتـه مع أطراف النزاع.
ونص القرار على أنه إذا لم يودع الخبير المعين تقريره فى الأجل المحدد فى الحكم أو القرار الـصادر بندبه بدون مبرر تقدره جهة الندب يغرم بغرامة لا تزيد عن ألف جنيه ومنحتـه أجـلاً أخر لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من أمانه.
وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القرار، تطبـق فـى شـأن القواعـد المنظمة لعمل خبراء المحاكم الاقتصادية والاستعانة بهـم نـصوص قـانون الإثبـات فى المواد المدنية والتجارية.
ويجيز القرار للمحكمة، أو هيئة التحضير، أو إدارة الإفلاس، أو قـضاة دائـرة الإفـلاس، أو الأوامر، أو التنفيذ، أو المستعجل بالمحاكم الاقتصادية عند الاقتضاء نـدب خبيـر أو أكثر من جدول خبراء المحاكم الاقتصادية للقيـام بمهـام محـددة يـستلزم بحثهـا الاستعانة بالخبرة الفنية.