تشريعية النواب: تعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية
قال أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية النائب علي بدر، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، المقدم من الحكومة، لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد وافقت، خلال اجتماعها أمس الأول برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك لاستطلاع رأى المحكمة الدستورية فى مشروع القانون، وذلك بناء على مطالبات أعضاء اللجنة، الذين أكدوا أن الدستور يحتم استطلاع رأى المحكمة الدستورية.
وأكد بدر، في تصريحات لـ”الشروق”، أن “القانون أعطى المحكمة الدستورية رقابة على القوانين في الداخل، ومشروع القانون الجديد سيعطي رقابة على كل ما يتعلق بالخارج”، مشيرا إلى أن القضاة يساهمون في بناء ودعم أكثر للدولة المصرية وهم الحصن الحصين في الداخل والخارج.
وتابع: “أن المشروع أيضا لن يتعارض مع أحكام التحكيم الدولي والمعاهدات ولن يخل بأي اتفاقات أبرمتها الدولة مع الدول الخارجية، وهدفه تحصين الأمور في الخارج فقط”، ولفت إلى أن هيئة مكتب المجلس ستقوم بتحديد موعد لمناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة لإقراره.
وأعلن المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، خلال اجتماع اللجنة أمس الأول، أنه تلقى خطابا من المحكمة الدستورية، برأيها بالموافقة على مشروع القانون.
وخلال اجتماع اللجنة، قال مستشار وزير العدل المستشار هيثم البقلي، إن مصر لا يمكن أن تتخل عن الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها، لافتا إلى أن مشروع القانون نص على أن رئيس الوزراء يتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم الاعتداد بقرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية.
واشترط النص أن يبين رئيس الوزراء في الطلب النص أو الحكم الدستوري الذي يخالفه قرار المنظمة والهيئة الدولية أو حكم المحكمة الأجنبية.
وينص مشروع القانون على أن يضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكررا و33 مكرر، حيث تنص المادة 27 مكرر: على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.
وتنص المادة 33 مكرر، على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررا، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.
ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به وترجمة معتمدة له.
ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفضل المحكمة في الطلب على وجه السرعة.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد وافقت، خلال اجتماعها أمس الأول برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك لاستطلاع رأى المحكمة الدستورية فى مشروع القانون، وذلك بناء على مطالبات أعضاء اللجنة، الذين أكدوا أن الدستور يحتم استطلاع رأى المحكمة الدستورية.