6 شروط لاستثمار أموال الأوقاف الخيرية والتصرف فيها باللائحة الجديدة
حدد قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، رقم 251 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، شروط استثمار أموال الأوقاف الخيرية والتصرف فيها.
وتمنح اللائحة لهيئة الأوقاف المصرية، سلطة إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسـس اقتـصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالا خاصة، نيابة عن الوزير بصفته ناظرا على الأوقاف الخيرية، وذلك وفقا لـ6 شروط ومعايير تتمثل في:-
1- تطبيـق مبادئ الحوكمة والإفصاح والرقابة والتقويم في إدارة استثمارات الهيئة.
2- تطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية لجميع استثمارات الهيئة قبل الشروع فى أى مشروع أو شراكة.
3- إجراء التحليل المالى للمشروعات الاستثمارية التى يتم تنفيذها من مال البدل (حصيلة بيع العين الموقوفة) حتی يمكن قياس كفاءة استثمار وتنمية مال البدل.
4- إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وفقًا للمتغيرات الاستراتيجية، مع مراعاة الحفاظ على نسبة من العوائد لمواجهة الأزمات والمخاطر ووضع الخطط والبرامج وفقًا للهدف الذى أنشئت من أجله الهيئة.
5- الحيطة والحذر فى التوسع فى الاستثمارات خارج البنوك أو أذون الخزانة، ما لم تكن لدى الهيئة خطة مدروسة جيدا لبدائل استثمارية تفوق العائد من الاسـتثمار البنكى وأذون الخزانة.
6- اختيار أفضل البدائل وأعلى الفرص الاستثمارية، مع مراعاة حساب المخاطر حال الاستثمار خارج البنوك أو أذون الخزانة.
كما تتيح اللائحة لمجلس إدارة الهيئة فى سبيل تحقيق ذلك تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين فى مجال الاستثمار، ويشترط فى جميع أعضائها التخصص والكفاءة والخبرة الواسعة والتمتع بحسن السمعة، ويكون من مهامها وضع الضوابط والشروط الخاصة بإدارة الأوقاف، واستثماراتها، وآليات التصرف فى الخيرية منها على أسس اقتصادية سليمة، على أن تعتمد من مجلس الإدارة.
وأناطت اللائحة بالهيئة حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التى تختص بإدارتها واستثمارها، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة، على أن تضم ممثلين عن وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأى جهات أخرى، بحسب الأحوال، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها.
كما نصت على أنه للهيئة حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التى تختص بإدارتها واستثمارها، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة، على أن تضم ممثلين عن وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأى جهـات، ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال مـن بيانات، وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد.
ونصت اللائحة أيضًا على أنه إذا ما تبين للجنة وجود أى نقص فى الأعيان والأموال المسلمة، ألزمت جهة التسليم بالتعويض، ويقصد بجهة التسليم فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراض أو عقارات أو أموال خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخرى.
وفي حالات البيع والتصرف، نصت اللائحة على سلطة الهيئة في التصرف فى الأعيان والعقارات، على أن يكون هذا التصرف بطريق المزاد العلنى، ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة فى الأحوال الآتية:
(أ) للملاك على الشيوع فى العقارات التى بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار.
(ب) لمستأجرى الأراضى الفضاء التى أقام عليها مستأجروها مبان لأكثر من 15 سنة.
(ج) لمستأجرى الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم.
وتمنح اللائحة لهيئة الأوقاف المصرية، سلطة إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسـس اقتـصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالا خاصة، نيابة عن الوزير بصفته ناظرا على الأوقاف الخيرية، وذلك وفقا لـ6 شروط ومعايير تتمثل في:-