التجارة والصناعة: حظر استيراد الأجزاء المفككة للمنتجات التي تملك علامة تجارية ومسجلة
أصدرت الدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، قرارًا حمل رقم 273 لسنة 2021، بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقراري الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019؛ إلا كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
نشرت صحيفة “الوقائع المصرية” قرار وزير التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، والذي جاء عقب الإطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر برقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديله، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة.
ويشمل القرار الوزاري حظر الاستيراد لغير المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في سجل الهيئة العامة للرقابة على الصارات والواردات، والتي تضم 29 بندًا في سلع ومنتجات معبأة للبيع بالتجزئة.
وتضم القائمة التي نظمها قرار وزير التجارة والصناعة، الألبان ومنتجاتها (عدا ألبان الأطفال)، والفواكه المحفوظة والمجففة المعبأ، والزيوت والدهون، المصنوعات السكرية، والشيكولاته ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة، والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية، ومستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومحضرات الاستحمام والعطور، والصابون ومحضرات الغواسل، وأدوات للمائدة والطعام والمطبخ، ومغاطس وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعدها وأغطيتها وأصناف مماثلة للاستعمال الصحي، والورق الصحي وورق التجميل وحفاضات وفوط ومفارش، وترابيع وبلاطات للأرضيات والحوائط، وأدوات من زجاج للمائدة والمطبخ، وحديد تسليح، والأجهزة المنزلية، والأثاث المنزلي والمكتبي، والدراجات العادية والنارية والمزودة بمحرك، والساعات، والأجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، ولعب الأطفال، وملابس ومنسوجات ومفروشات، وسجاد وأغطية أرضيات وجدران وبسط من مواد نسجية وغير نسجية، وأحذية.
وانضم إليها في القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2019، الحقائب، وأصناف نقل وتعبئة البضائع، وأدوات الحلاقة وأجهزة العناية بالشعر، وأجهزة للهاتف.
نشرت صحيفة “الوقائع المصرية” قرار وزير التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، والذي جاء عقب الإطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر برقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديله، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة.