مجلس النواب يحيل اتفاقيات تنموية إلى اللجان النوعية المتخصصة
وأحال جبالي في بداية الجلسة العامة قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يورو، وقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقى بشأن مشروع. تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية.
وقال جبالي إن اللجنة التشريعية انتهت إلى أن الاتفاقيتين لا يوجد فيهما ما يخالف القانون والدستور، وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان طبقا للمادة 151 من الدستور، والتى تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.