التضامن تعدل لائحة قانون العمل الأهلي لإضافة وسيلة جديدة لجمع الأموال
نشرت الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- قرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 223 لسنة 2021، بشأن إضافة وسيلة جمع المال عن طريق الطوابع أو الإيصالات غير محددة القيمة أو الصناديق، إلى وسائل جمع المال المدرجة بالمادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 وسيلة.
وحدد القرار عدة شروط لمنح تراخيص جمع المال عن طريق الطوابع منها أن يتضمن طلب الترخيص المقدم للجهة الإدارية المختصة بيانا بفئات وعدد الطوابع المطلوب ختمها والمدة المطلوب الجمع خلالها والمناطق التى يشملها الجمع.
كما يلزم القرار بأن يوضع على كل طابع قيمته واسم الجمعية أو المؤسسة الأهلية المرخص لها ورقم الترخيص وتاريخه على أن يتم تغيير لون الطابع عن اللون المستخدم فى الجمع فى الترخيصين السابقين، وتثبت الطوابع فى دفاتر بأرقام مسلسلة يوضح على غالفها عدد ما بها من طوابع وفئاتها.
وإلى نص القرار :-
وحدد القرار عدة شروط لمنح تراخيص جمع المال عن طريق الطوابع منها أن يتضمن طلب الترخيص المقدم للجهة الإدارية المختصة بيانا بفئات وعدد الطوابع المطلوب ختمها والمدة المطلوب الجمع خلالها والمناطق التى يشملها الجمع.