بعد واقعة أحمد سعد.. الإفتاء: يجوز الصلاة بالوشم في حالة واحدة
قال الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، معلقًا على واقعة ظهور المطرب أحمد سعد بالوشم في المسجد، إنه لا يجب الحكم على الخلق بأنهم في الجنة أو في النار.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الوشم المنهي عنه هو الذي يُتم خلاله غرز بالإبرة فيخرج الدم ثم يُحقن هذا الدم بالمادة الصبغية، وبالتالي يُحبس الدم بما معه من صباغة تحت الجلد.
وأضاف: «هذا الوشم المحرم إذا ابتلي به أحد دون أن يعرف الحكم الشرعي ثم أراد أن يصلي، نقول له هذا نجاسة، لأن الدم إذا خرج من الجسم يُصبح له حكم النجاسة، فلا يجوز حقنه تحت الجلد».
وأوضح أنه إذا ترتب على الإزالة أي ضرر، فيجوز الصلاة من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، مشيرًا إلى أن تعذر الإزالة لكونها غير ممكن إزالتها أو قد تسبب ضررًا أعظم مثل حدوث تشوه أو حرق، فيجوز الصلاة.
وأكد وسام، أنه في العصر الحديث شهد ظهور مادة شبيهة الصباغة لكنها تدوم لفترة أطول، فبدلًا من إجراء صباغة على الطبقة الأولى للجلد، فأصبح ممكنًا إجراء الصباغة على الطبقة الثانية أو الثالثة للجلد عبر الأجهزة المتطورة.
وأفاد بأن هذا النوع يمثّل إجراء صباغة لكن دون الوصول إلى معنى الوشم المحرم، ويتم دون إخراج دم أو حقن الدم مع الصباغة تحت الجلد، وبالتالي فهذه الزينة التي تفعلها المرأة لزوجها وبإذنه وبمراعاة الأعراف والتقاليد فهي لا ترتبط بالوشم.
وكان أحمد سعد قد نشر صورة تجمعه مع الداعية الإسلامي مصطفى حسني، داخل أحد المساجد وعلى ذراعة مرسوم وشم كبير.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الوشم المنهي عنه هو الذي يُتم خلاله غرز بالإبرة فيخرج الدم ثم يُحقن هذا الدم بالمادة الصبغية، وبالتالي يُحبس الدم بما معه من صباغة تحت الجلد.