أخبار مصر

النائب أشرف رشاد يدافع عن تغليظ عقوبة التحرش: ساعدوني نحافظ على الشرف

طالب النائب أشرف الشريف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أعضاء مجلس النواب بالموافقة على تعديلات مشروع قانون تعديل العقوبات التي تغلظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي.

وقال رشاد في كلمته بالجلسة العامة اليوم: “ليس مجرد تغليظ العقوبة بل إعلاء لحقوق نساء مصر، أمهاتنا وزوجاتنا وأخواتنا وبناتنا، وإعلاء القيم في المجتمع الذي يواجه تهديدات كثيرة من العولمة ووسائل التواصل الاجتماعي”.

وأشار رشاد إلى تلقيه ملاحظات من عدد من النواب واعتراضات على تغليظ العقوبات، قائلا: “تعليقًا على ملاحظات الزملاء بشأن تغليظ العقوبات، المشرع الأول هو من تهاون في هذه العقوبات لأنه يعتقد أن هذه الظاهرة ليست موجودة في المجتمع فتهاون فيها، المشرع الأول عندما وضع عقوبات خفيفة كان اعتقاده أن هذه الجريمة غير موجودة، بل العقوبات والتغليظ أقل مما يستحق لكننا محكومين بقوانين”.

وأضاف “المرأة في مجتمعنا كنز يجب الحفاظ عليه ضد كل مختل نفسي أو مجرم، عقاب الفرد والأسرة ولذلك طبقنا الغرامات”.

واختتم كلمته موجهًا خطابه لأعضاء مجلس النواب: “ساعدوني أن نحافظ على قيم المجتمع ضد الغزو الفكري الذي نتعرض له يوميًا، نحافظ على الشرف في زمن عز فيه الشرف”.

وتنص التعديلات على تعديل المادة المادة 306 مكرراً (أ) بحيث تنص على “معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى”.

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى”.

والمادة 306 مكرراً (ب): “يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه”.

وقال رشاد في كلمته بالجلسة العامة اليوم: “ليس مجرد تغليظ العقوبة بل إعلاء لحقوق نساء مصر، أمهاتنا وزوجاتنا وأخواتنا وبناتنا، وإعلاء القيم في المجتمع الذي يواجه تهديدات كثيرة من العولمة ووسائل التواصل الاجتماعي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *