مجلس النواب يناقش تغليظ عقوبة التحرش الجنسي
بدأ مجلس النواب، في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تعديلات قانون العقوبات التي تغلظ عقوبة جريمة التحرش الجنسي.
وقال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية، خلال استعراض تقرير اللجنة بالجلسة العامة اليوم، إن التحرش يعد انتهاكا لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلا من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات، سواء أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضموناً جنسياً.
وأشار إلى تقرير اللجنة الذي أوضح أن التعديل جاء في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم 50 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (306 مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
وقال في تقرير اللجنة: ومع تقييم الأثر التشريعي للقانون المُشار إليه، تبين أن العقوبات التي أوردها ولئن كانت نقلة نوعية في حينها، إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب؛ لذا تم إعادة النظر في تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي، وأعد مشروع القانون المعروض مستهدفا تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية -بدلا من جنحة- نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.
وقال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية، خلال استعراض تقرير اللجنة بالجلسة العامة اليوم، إن التحرش يعد انتهاكا لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلا من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات، سواء أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضموناً جنسياً.