برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول دور صندوق حماية المستثمر من المخاطر
وأشار إلى أن الصندوق أنشئ بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004، الذى تم إلغاءه عام 2014 وحل محله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1576 لسنة 2014 الذي ألغى مؤخرا بموجب القرار رقم 2339 لسنة 2019، ويتحصل الصندوق على رسم قدره واحد على 10 آلاف (0.0001) من القيمة الإسمية لرأس المال المصدر للشركة، وذلك بحد أدنى 10 آلاف جنيه وبحد أقصى 100 ألف جنيه.
وتابع أنه ورغم حجم الأموال التي يحصلها الصندوق من الشركات، إلا أن هناك ضبابية شديدة حول دوره، وما يقوم به تجاه الشركات التي تعرضت لضرر، فقد تعددت شكاوى المستثمرين من اختفاء دور الصندوق وصعوبة الحصول على تعويض، الأمر الذي يتعين معه ضرورة الوقوف على الدور الذي يقدمه الصندوق وحجم المتضررين الذين استفادوا منه خلال الفترة الماضية.
وطالب عضو مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لبحثه ودراسته لاتخاذ ما يلزم تجاهه.