الحكومة تلزم أي جهات إدارية تبيع سلعا أو خدمات بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية
أكد محمد معيط وزير المالية، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 1602 لسنة 2021، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، بإلزام جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50%، التي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب في موعد أقصاه أول أكتوبر القادم، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية.
وبحسب البيان، فإن هذا القرار يستثني الأجهزة والشركات ذات الطبيعة الخاصة، بناءً على عرض وزير المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وذكر بيان لوزارة المالية، أنه، وفقًا لقرار رئيس الوزراء، يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فى رأسمالها بنسبة تتجاوز 50%، التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومى، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتبارًا من أول شهر أكتوبر 2021.
وبحسب البيان، فإن هذا القرار يستثني الأجهزة والشركات ذات الطبيعة الخاصة، بناءً على عرض وزير المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء.