بالتفاصيل.. الوطنية للصحافة تصدر قواعد مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية
القواعد تحظر على القيادات الجمع بين مناصبهم بالمؤسسة وأى عمل آخر بالذات أو الواسطة إلا بموافقة من الهيئة الوطنية للصحافة
أصدر عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، القرار رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢١، بإصدار قواعد مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية.
• واجبات القيادات
وتضمن الفصل الأول من القرار بيان واجبات القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية، حيث نص القرار على أن تسرى أحكام قواعـد مـساءلة القيـادات الإداريـة والتحريريـة للمؤسسات الصحفية القومية على رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ونوابهم، ورؤساء تحرير الإصدارات الصحفية الورقية، ورؤساء تحريـر البوابات والمواقع الإلكترونية وأعضاء مجالس الإدارة المعينين بالمؤسسات الصحفية القومية.
ويُلزم القرار القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية المشار إليهم فى المادة السابقة بمراعاة أحكام هذا القرار وعلى كل منهم:
١ -أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه وبدقة وأمانة، وأن يخصص وقته لأداء واجبات منصبه.
٢ – أن يحافظ على كرامة منصبه طبقًا للعرف العام وأن يسلك فى تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب وأن يحافظ على مظهره بما يكفل تمثيله للمؤسسة التي ينتمى إليها.
٣ – أن يتعاون مع زملائه ومرؤوسيه فى أداء الواجبات المنوطة بهـم لتـأمين حسن سير العمل بالمؤسسة وإنجازه فى الوقت المناسب.
٤ – أن يحافظ على ممتلكات وأموال المؤسسة التى يعمل بها وأن يحافظ على حقوقها من الضياع.
٥ – أن يحترم ميثاق العمل الصحفى والأعـراف الـصحفية فـى أداء العمـل المنوط به.
٦ – أن يفصح فى كل وقت عن أى ارتباطات له ولأفراد أسرته مـن الدرجـة الأولى تتعارض مصالحها مع مصالح العمل المنوط به.
كما حدد القرار مجموعة من المحظورات على القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسـسات الـصحفية القومية والتي تتمثل في:-
١ – مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح التى تنظم العمل بالمؤسسة الصحفية القومية.
٢ – مخالفة القواعد والقرارات والنظم التى تصدر من الهيئة الوطنية للصحافة.
٣ – إفشاء البيانات أو المعلومات أو الوثائق التى يطلع عليها بحكم منـصبه إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك ويظل هذا الالتزام قائما ولو بعد ترك الخدمة.
٤ – الإهمال أو التقصير الـذى يترتـب عليـه ضـياع حـق مـن الحقـوق المالية للمؤسسة.
٥ – الاحتفاظ لنفسه بأصل أو صورة أو ورقة من أوراق المؤسسة ولو كانـت خاصة بعمل مكلف به شخصيا دون موافقة الرئيس المسئول.
٦ – الجمع بين منصبه بالمؤسسة وأى عمل آخر يؤديـه بالـذات أو الواسـطة إلا بموافقة من الهيئة الوطنية للصحافة.
٧ – مزاولة الأعمال التجاريـة بوجـه عـام أو الـدخول فـى المناقـصات أو المزايدات وغيرها من أوجه النشاط التى تتصل أو تتعـارض مـع مهـام منـصبه بالمؤسسة.
٨ – شراء أو استئجار عقار أو منقول ممـا تطرحـه المؤسـسة أو الجهـات القضائية أو الإدارية للبيع أو للإيجار إذا كان يتصل بأعمال منصبه بالمؤسسة بـشكل مباشر أو غير مباشر.
٩ – ممارسة أية أنشطة أو أعمال يتحقق بها تعارض فى المصالح.
• إجراءات التحقيق
وتضمن الفصل الثاني من القرار الإجراءات الواجب اتباعها عند التحقيق مع القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية، حيث نص القرار على أن كل من يشغل منصبا من المناصب القيادية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية يخالف أحكام هذا القرار أو القرارات الصادرة من الهيئـة الوطنيـة للصحافة يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو العمومية ضـده عند الاقتضاء.
وتكون إحالة أى من المذكورين إلى التحقيق بقرار من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
ويتولى التحقيق رئيس قطاع الإدارة القانونية أو أحد مدراءها العموم.
ويحظر القرار توقيع عقوبة على من يشغل منصبا من المناصب القيادية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية إلا بعد التحقيق معه كتابـة وسـماع أقواله وتحقيق دفاعه.
ويمنح القرار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة سلطة وقف المحال إلى التحقيق عن عمله احتياطـيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويجوز مدها لمدة لا تزيـد على ثلاثة أشهر أخرى بقرار من الهيئة ويترتب على وقف المحال إلى التحقيـق عـن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف.
كما نص القرار على أن كل عضو من القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الـصحفية القومية يحبس احتياطيا أو تنفيذيا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبـسه ويوقف صرف نصف أجره ، ويعرض الأمر عند عودته إلى عمله على رئيس الهيئة ليقرر ما يتبع فى شـأن مسئوليته التأديبية ، ويصرف للمحبوس نصف أجره الموقوف صرفه فى حالة براءتـه ويحرم من كامل الأجر فى حال حبسه تنفيذًا لحكم جنائى نهائى.
كما يتيح القرار لرئيس الهيئة حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة الإنذار على المحال للتحقيق.
• إجراءات المساءلة
وفي الفصل الثالث من القرار أوضحت الهيئة الوطنية للصحافة إجراءات مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية، حيث نص على أن تكون مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الـصحفية القومية أمام لجنة مشكلة على النحو الآتى:
نائبب رئيس مجلس الدولة عضو الهيئة – رئيسا.
وكيل الهيئة – عضوا.
أمين عام الهيئة – عضوا.
ويتولى أمانة سر اللجنة أحد أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة ، ولرئيس الهيئـة فى حالة قيام مانع قانونى لدى أى من أعضاء اللجنة أو استـشعار الحـرج أن يعـين عضوا بديلاً.
ونص القرار على أن تكون إحالة أحد القيادات الإداريـة أو التحريريـة للمؤسـسات الصحفية القومية إلى اللجنة المشار إليها للنظر فى مساءلته عما نـسب إليـه بقـرار من رئيس الهيئة يحدد فيه المخالفات المنسوبة إلى المحال وسندها من القانون.
كما حدد القرار العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها علـى أى مـن القيـادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية وهى: (الإنذار، اللوم، العزل).
وجعل القرار توصيات لجنة المساءلة تصدر بأغلبية أعضائها وتكون مسببة، وتعرض التوصية علـى الهيئة لإصدار قرارها بالعقوبة أو البراءة ويكون قرارها بأغلبية أعضائها الحضور ولا يشارك فى التصويت أعضاء الهيئة المشاركين فى لجنة المساءلة.
ويحظر القرار النظر فى ترقية القيادة الإداريـة أو التحريريـة إلـى منصب أ طعلى إذا وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية إلا بعد انقضاء مدة سنة في حالة معاقبته بالإنذار وسنتان فى حالة معاقبته باللوم.
كما نص القرار على أن يسرى العقوبة التأديبيـة مـن تـاريخ صـدورها ويبلغ به من صدر ضده بكتاب موصى عليه من أمين عام الهيئة، ولا يجوز أن يسترد المحال إلى المساءلة التأديبية الذى أوقف عن عمله نـصف أجره الموقوف صرفه فى حالة صدور قرار بمعاقبته.
• واجبات القيادات