مستند.. الجريدة الرسمية تنشر الإجراءات الجديدة لتراخيص البناء بمدن الإدارة المحلية
نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 410 لسنة 2021، بإضافة عدد من المواد (110 مكرر، 112 مكرر، 117 مكرر)، إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ونصت المادة الأولى من القرار على إضافة 3 مواد إلى اللائحة التنفيذية، هي : المادة (110 مكرر) الخاصة بإجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بالنسبة لمدن وحدات الإدارة المحلية، والمادة (112 مكرر) الخاصة ببيان المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء بمدن وحدات الإدارة المحلية، والمادة (117 مكرر) التي توضح إجراءات إصدار التراخيص بمدن وحدات الإدارة المحلية.
وتنص المادة الثانية من القرار، على أن تضاف إلى النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون البناء النماذج المرفقة بهذا القرار وهي: نموذج بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ونموذج طلب الترخيص، ونموذج إصدار ترخيص، ويتم الالتزام بها بالنسبة لمدن الإدارة المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لوزارة الإسكان التأكيد على أن تعديل اللائحة التنفيذية بإضافة تلك المواد جاء لاستحداث منظومة جديدة لاستخراج التراخيص، ستكون أسهل بكثير مما سبق. مؤكدة أنه تم إشراك الجامعات المصرية فى هذه المنظومة، وتم تحديد العلاقة بين المواطن والمركز التكنولوجى، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة فى إصدار التراخيص.
كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوات ستعمل على سد أى باب للفساد، وحفظ حق المواطن، ومنع التلاعب به.
ونصت المادة الأولى من القرار على إضافة 3 مواد إلى اللائحة التنفيذية، هي : المادة (110 مكرر) الخاصة بإجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بالنسبة لمدن وحدات الإدارة المحلية، والمادة (112 مكرر) الخاصة ببيان المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء بمدن وحدات الإدارة المحلية، والمادة (117 مكرر) التي توضح إجراءات إصدار التراخيص بمدن وحدات الإدارة المحلية.