مشروع حماية وتنمية البحيرات السمكية.. رخصة الملاحة تثير جدلا بين الحكومة والنواب
وانتهت المناقشات إلى الموافقة على المادة 21 من مشروع القانون، التي تنص على أن: “يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يأتي: الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للقواعد والضوابط التي تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة، البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وللمسافات التي تحددها تلك الإعلانات”.
كما وافق المجلس على نص المادة 22 التي تنص على أنه: “لا يجوز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية، أو خلل في المركب، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح، أو للممتلكات، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحري بأي ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات”.
في الوقت نفسه، أرجأ المجلس أخذ الرأي على المادة 23 التي أثارت خلافات، والتي تنص على أنه “لا يجوز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تثبت صلاحيته للعمل على مركب صيد بالمياه البحرية ورخصة ملاحة من الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة كل عائمة”.
فيما اقترح ممثل الأغلببة البرلمانية، النائب أشرف رشاد، النص على فترة انتقالية لتطبيق تلك المادة.
وتمسكت الحكومة بنص المادة، وقال وزير الزراعة السيد القصير إن الحكومة تتمسك بالمادة ولا مشكلة في تطبيقها.