
جدل نيابي حول إنشاء مركز للاتصال البحري لمتابعة تأمين حركة مراكب الصيد
• البرلمان يوافق على المادة 64 من قانون تنمية البحيرات
وافق أعضاء مجلس النواب، على نص المادة 64 من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.
وتنص المادة 64 على أنه: لمركز الاتصال تحرير تقارير عما يتكشف له من مخالفات أثناء الاتصال بمراكب الصيد وعرضها على مدير منطقة الصيد، وعليه إذا ما شكلت المخالفة جريمة تحرير محضرا بذلك خلال 24 ساعة، أو فور عودة المركب إلى ميناء منطقة الصيد وعرضه على النيابة المختصة، أو إخطار الجهة الإدارية المختصة لسحب الترخيص ، أو إيقافه لمدة محددة بحسب الأحوال.
ورد ذلك بعدما تسببت المادة 62 من مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، في حالة من الجدال بشأن إنشاء مركز للاتصال البحري لمتابعة تأمين حركة مراكب الصيد.
وأكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل البرلمان، أن جهاز تنمية البحيرات وتنمية الثروة السمكية “مستقل” وفقا لما ورد في هذا القانون، ولا يجوز عمل جهاز مستقل آخر داخل الجهاز.
بعدها أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه جهاز رقابي يقوم بدور التتبع في الرقابة على المراكب.
وتوافق المستشار الدكتور حنفي جبالي، مع ما أكده وكيل البرلمان، المستشار أحمد سعد الدين، مشيرا إلى أنه لا يمكن إنشاء مركز رقابي داخل الجهاز، لافتا إلى أن إنشاء أي جهاز رقابي له أصول دستورية.
ولفت إلى أن الحكومة إذا رأت إنشاء مركز مستقل، فيجب أن يكون من خلال مشروع قانون مستقل.
وأصبح نص المادة (62) بعد التعديل: ينشأ داخل الجهاز مركزا للاتصال البحري بالتنسيق مع الجهات المعنية، يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد.
ويجوز إنشاء فرع أو أكثر للمركز، ويحدد قرار الإنشاء نظام العمل به.
مادة (63):
يتولى مركز الاتصال البحري بكل منطقة صيد تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد، ويلتزم رئيس المركب بالإفصاح عن أي بيانات يطلبها مركز الاتصال، سواء تعلقت بموقع المركب أو الأشخاص المتواجدين عليها وما يواجهه من أحداث طارئة.
وعلى رئيس المركب الاتصال بالمركز والإبلاغ عن أي ظروف طارئة، والتزامه بما يصدر له من تعليمات.
وافق أعضاء مجلس النواب، على نص المادة 64 من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.
