أخبار مصر
التعليم: لا نستطيع السماح لامتحان دور ثان بالثانوية لأكثر من مادتين حسب القانون
تحدث الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن المطالبات بدور ثاني لطلاب الثانوية العامة في أكثر من مادتين أو بدرجات كامل، موضحا أنه: تنص المادة 28 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمعمول به في جمهورية مصر العربية على الآتي:
المادة 28
مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.
ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي – المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية, ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين, كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.
ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50 %) من النهاية الكبرى للمادة, كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط.
ولما كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خاضعة في أعمالها لهذا القانون فاننا لا نستطيع السماح بدور ثاني بدرجة أكثر من 50 %أو دور ثاني بأكثر من مادتين حسب نص القانون.