
قرار حكومي بتعدبل بنود «رعاية أسر الشهداء» لتوفير اشتراكات النوادي الرياضية بالمجان
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة الإدارية والمالية لصندوق تكرين شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المنشأ بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩١٦ لسنة ٢٠١٩.
ونصت التعديلات على أن يضاف بند جديد للمادة الثالثة، الخاصة بالتعريفات، يتناول بالتعريف لفظ «الجهات العامة» الوارد بالقانون واللائحة، حيث يعرفها التعديل بوصفها الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
كما ينص التعديل على أن يستبدل بنص البند (٥) من المادة (٤) من اللائحة، تلك المادة التي تحدد أوجه الرعاية والدعم التي يقدمها الصندوق للشهداء والمفقودين والضحايا وأسرهم، حيث أصبح البند الخامس ينص على “٥- توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والنوادي والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والأنشطة الرياضية المختلفة، وإتاحة الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات، والحدائق والمسارح، وقصور الثقافة التابعة للدولة.
يذكر أن ذلك البند كان ينص على “٥- توفير الاشتراك في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأي منها، وكذا الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات، والحدائق والمسارح، وقصور الثقافة التابعة للدولة”، بما يعني أن التعديل استهدف توفير الاشتراك المجاني لأسر شهداء وضحايا العمليات الإرهابية في النوادي الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
ونصت التعديلات على أن يضاف بند جديد للمادة الثالثة، الخاصة بالتعريفات، يتناول بالتعريف لفظ «الجهات العامة» الوارد بالقانون واللائحة، حيث يعرفها التعديل بوصفها الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
