لأول مرة.. فتح الباب أمام ترخيص شركات خدمات الأنشطة الرياضية الجوية
وتضمن القرار الذي حمل رقم 666 لسنة 2021 إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 1989 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 2018 لسنة 2019.
تناول القرار بالتعديل المادة 122 من اللائحة، وهي المادة التي كانت تنظم شروط الموافقة على إنشاء شركات ممارسة نشاط النقل الجوي التجاري الدولي أو الداخلي أو نشاط الأشغال الجوية وأضيف إليها تنظيم شروط إنشاء شركات تقديم خدمات ممارسة الأنشطة الرياضية الجوية.
ويضيف التعديل الجديد بنداً جديداً للبنود الواردة بالمادة المشار إليها يشترط الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الشباب والرياضة كشرط لإنشاء شركات تقديم خدمات ممارسة أنشطة الرياضات الجوية.
كما يضيف القرار إلى الجدول المرفق باللائحة والخاص بتحديد قيمة رأس مال المشروع بنداً أخيراً مسماه «تقديم خدمات لممارسة أنشطة الرياضات الجوية» وجعل الحد الأدنى لرأس مال تلك الشركات مبلغ 2 مليون جنيه.
كما أبقى القرار على كافة الاشتراطات الخاصة بإنشاء شركات ممارسة نشاط النقل الجوي التجاري الدولي أو الداخلي أو نشاط الأشغال الجوية كما هي، وكذلك الحال بالنسبة لمبالغ رأس المال تلك الشركات حيث وردت بالقرار الجديد على ذات النحو الذي وردت عليه بالتعديل الذي أدخل على اللائحة بموجب القرار الوزاري رقم 2018 لسنة 2018.
ووفقاً لذلك التعديل كانت المادة 122 من اللائحة تنص على أن يشترط للموافقة على إنشاء شركة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري الدولي أو الداخلي أو نشاط الأشغال الجوية ما يأتي:
1 – أن يستهدف المشروع تحقيق مصلحة اقتصادية للبلاد فى إطار الخطة العامة للدولة.
2 – ألا يتعارض المشروع مع الحقوق المرخص بها للشركات القائمة إلا فى حدود ما يتم من تعاون وتنسيق بينها تقره سلطة الطيران المدنى فى ضوء أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.
3 – أن يتخذ المشروع شكل شركة أموال أو شركة أشخاص وفقا لأحكام القوانين المصرية المنظمة لإنشاء الشركات.
4 – أن يقدم المستثمر دراسة فنية من خمس نسخ ودراسة جدوى اقتصادية من ثلاث نسخ يثبت فيها توافر الشروط والمتطلبات اللازمة لنجاح المشروع اقتصاديا وضمان سلامة تشغيله فنيا.
ويشترط أن تكون النسخ الاقتصادية معتمدة من أحد مكاتب المحاسبة المتخصصة (ويرفق بها صورة من تسجيل المكتب فى جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين والبطاقة الضريبية للمكتب) وعلى أن تكون هذه الدراسات باللغة العربية، ومستوفاة لعناصر نماذج الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع.
5 – أن تشمل الدراسة الفنية والاقتصادية حجم النشاط وطبيعته وأغراضه وخطط تشغيله وتمويله بما يضمن القدرة على الوفاء بالتزاماته، كما أنه على المستثمر أن يراعى عند تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية أن تتضمن ما يلي:
(أ) خطة التدفقات المالية وخطة الأعمال (Business PLan) للسنوات الخمس الأولى من بداية النشاط متضمنة الميزانية العمومية وقائمة الأرباح والخسائر المتوقعة، مع اعتمادها من أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة.
(ب) إظهار قدرة المستثمر الفنية والإدارية (مصادر التمويل، أسس تسعير الخدمات).
(ج) الأسس المبنى عليها الأرباح والتكاليف المتوقعة في بنود الوقود، الأسعار، الرسوم، المرتبات، الصيانة، الإهلاك، رسوم المطارات، تكاليف الخدمة والتأمين.
6 – استيفاء الموافقات الأمنية الخاصة بالشركاء للمشروعات الجديدة.
7 – يجوز للمؤسسين أصحاب المشروع الذى يشترط فيه الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة أن يتقدموا بالمشروع على مرحلتين كالتالي:
مرحلة أولى – يقدم فيها المستثمر عدد 2 خريطة طبوغرافية للمدينة المزمع التشغيل منها موضحا عليها إحداثيات الطيران، مع إيضاح مناطق التشغيل وارتفاعات الطيران، وكذلك طراز الطائرة المزمع استخدامها.
مرحلة ثانية – يقدم المستثمر الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة، بعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على المشروع ومناطق التشغيل.
8 – ألا تقل نسبة مساهمة المصريين فى رأس مال المشروع عن (60%) إذا كان يمارس أحد الأنشطة الآتية:
(أ) نقل الركاب أو البضائع الدولي المنتظم.
(ب) نقل الركاب أو البضائع الداخلى المنتظم وغير المنتظم أو نشاط التاكسي الجوي.
ولا يجوز للشركة المرخص لها بأى من الأنشطة سالفة الذكر إجراء أى تصرف من شأنه الإخلال بنسبة مساهمة المصريين فى رأسمال المشروع، ويعتبر ذلك قيدا على تداول أسهم الشركة بالبورصة.
وفى جميع الأحوال يجب إخطار وزارة الطيران المدنى بأي تغيير في جنسية الشركاء المؤسسين أو المساهمين.
وبالنسبة لنشاط نقل الركاب أو البضائع الدولى غير المنتظم فيجوز أن تكون مساهمة غير المصريين حتى (100%) من رأس مال المشروع.
أما بالنسبة لباقى الأنشطة التى يصدر بشأنها ترخيص من وزارة الطيران المدنى خلاف ما ذكر ، فيجب ألا تقل نسبة ما يمتلكه المصريون من رأس مال المشروع عن (51%).
9 – أن يكون رأس مال المشروع وفقا لما هو مبين بالجدول المرفق بهذا القرار ، ويشترط عند تأسيس الشركات التى تطلب ممارسة أنشطة يزيد رأسمالها على خمسة ملايين جنيه أن تتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة.
10 – أن تبنى خطة المشروع عند تشغيل نشاط النقل الجوى غير المنتظم للركاب والبضائع أو المنتظم للبضائع على أساس ألا يقل أسطول الشركة عن طائرة واحدة بنظام التملك أو الإيجار وتكون صالة وملائمة لنوع النشاط المرخص به ومستوفاة لمتطلبات قواعد الطيران المدنى المصرى وتسجل باسم الشركة في السجل المصري للطائرات.
11 – أما فى حالة تشغيل نشاط النقل الجوى المنتظم للركاب فيجب ألا يقل أسطول الشركة عن طائرتين من بينها طائرة واحدة على الأقل مملوكة أو مستأجرة بنظام الإيجار التمويلى للشركة وتكون صالحة وملائمة لنوع النشاط المرخص به ومستوفية لمتطلبات قواعد الطيران المدنى المصرى وتسجل جميع طائرات الشركة بإسمها فى السجل المصرى للطائرات.
12 – يجب ألا يتجاوز عمر الطائرة عند تسجيلها بالسجل المصرى للطائرات عن عشر سنوات من تاريخ الانتاج بالنسبة للطائرات التى يقل وزنها عند الإقلاع عن 5700 كيلو جرام، وعشرين سنة من تاريخ الإنتاج بالنسبة لطائرات الركاب والبضائع التي يزيد وزنها عند الاقلاع على 5700 كيلو جرام ويجوز لرئيس سلطة الطيران المدنى استثناء بعض الطائرات وذلك بزيادة الحد الأقصى لعمر الطائرة لمدة عام آخر بما لا يؤثر على مستوى السلامة، وذلك بالنسبة للشركات القائمة أو الشركات التى يتم إنشاؤها أو الهيئات أو الأفراد.
13 – تستثنى شركات الطيران المصرية القائمة بالفعل المرخص لها بممارسة أنشطة الطيران المدنى من شرط عمر الطائرة المذكورة بعالية وذلك بالنسبة للطائرات المسجلة بالفعل فى السجل المصرى للطائرات.
14 – لا يجوز لشركات الطيران المصرية استئجار طائرات من الخارج بالطاقم يزيد عمرها على خمسة وعشرين عاما من تاريخ الإنتاج.
15 – أن يلتزم المشروع فى تشغيله للعمالة بأحكام القوانين المصرية.
16 – تقديم تغطية تأمينية شاملة وفقا للاتفاقيات والتشريعات الدولية النافذة.
17 – توفير أطقم الطائرة اللازمة للتشغيل الآمن وبما يتوافق مع متطلبات تشريعات الطيران المدني.