أخبار مصر

مجلس الشيوخ يعلن إجراءات انتخاب اللجان النوعية

أعلن مجلس الشيوخ قواعد وإجراءات انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، التي بدأت قبل قليل.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراء انتخابات اللجان النوعية، إذ تنص المادة 42 على أن : “يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

بينما تنص المادة 43 على أن “تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة”.

ويضم مجلس الشيوخ سبع لجان نوعية، تشمل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والري والموارد المائية، لجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتشمل القواعد أولاً: قواعد الانتخابات:

1- تجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان فى المقر المحدد لكل لجنة، ويرأس اجتماع اللجنة أكبر أعضائها الحاضرين سناً، وتشكل لجنة الإشراف على الانتخابات برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً وعضوية أصغر اثنين منهم سناً، بشرط أن يكونوا من غير المترشحين لأى من مناصب هيئة مكتب اللجنة، ويعاونها عدد كاف من العاملين بأمانتها.

2- تقدم طلبات الترشح لأى من مناصب هيئات مكاتب اللجان النوعية كتابة باسم رئيس المجلس، وتسلم إلى رئيس لجنة الإشراف على عملية الانتخاب بعد فتح باب الترشح.

3- يتسلم أمين كل لجنة عدداً كافياً من بطاقات الاقتراع (بطاقة انتخاب رئيس اللجنة، بطاقة انتخاب وكيلى اللجنة، بطاقة انتخاب أمين السر)، ويثبت هذا العدد بمحضر اجتماع اللجنة.

4- إذا لم يتقدم للترشح غير العدد المطلوب على كل منصب، أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

5- فى حال ترشح جميع أعضاء اللجنة، بحيث لم يتبق من أعضائها من يتولى الإشراف على الانتخابات فيها، تؤجل الانتخابات فى تلك اللجنة لحين انتهاء إحدى اللجان النوعية الأخرى من انتخاباتها، ويندب رئيس المجلس لجنة منها للإشراف على هذه الانتخابات.

6- يدلى كل عضو برأيه فى انتخاب هيئة مكتب اللجنة المنضم لعضويتها.

7- تبدأ عملية الاقتراع بعد التأكد من حضور أغلبية عدد أعضاء اللجنة على الأقل، فإن لم تكتمل هذه الأغلبية المتطلبة، يؤجل إجراء الانتخاب لمدة نصف ساعة أو لحين اكتمال النصاب، أيهما أقرب، فإذا لم يكتمل هذا العدد فى الميعاد المذكور، يؤجل الانتخاب لموعد آخر يحدده رئيس المجلس.

8- تقوم أمانة اللجنة بتوزيع بطاقات الاقتراع على السادة النواب أعضاء اللجنة بعد التأكد من استمرار عضويتهم باللجنة التى يجرى بها الانتخاب، وفقاً للقوائم النهائية المعلنة لتشكيل اللجان النوعية.

9- لا يعتد بأى حال من الأحوال، بالتوكيلات أو التفويضات أو الإنابات سواء فى عملية الترشح أو التصويت، ويتعين على الأمانة المعاونة التأكد من أن النائب قد قدم طلب ترشحه بنفسه، وأنه قد أدلى بصوته بنفسه دون توكيل أى نائب آخر عنه.

واستثناء مما تقدم، يجوز تقديم طلب الترشح بإذن خاص من رئيس المجلس لمن هم مكلفون بأعمال ومأموريات لصالح المجلس أو بإذن منه، أو لغير ذلك من الاعتبارات التى يقدرها رئيس المجلس.

10- يجرى الانتخاب بالاقتراع السرى، وتخصص ورقة لانتخاب رئيس اللجنة، وورقة لانتخاب الوكيلين، وورقة لانتخاب أمين السر، على أن يجرى انتخابهم فى توقيت واحد ومرة واحدة، وتعلن اللجنة موعد بداية الاقتراع، على أن تكون مدة الاقتراع ساعة واحدة من بدء عملية الاقتراع أو انتهاء عملية التصويت، أيهما أقرب.

11- يعلن فوز المرشح إذا حصل على أغلبية عدد أعضاء اللجنة، وليس أغلبية الأعضاء الحاضرين فقط.

12- فى حال انتخاب رئيس اللجنة، أو أمين السر تتم الانتخابات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة جميعاً، وليس عدد الأعضاء الحاضرين، فإذا لم يحصل أحد الأعضاء على الأغلبية المطلقة، أعيد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عدداً، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحد أو أكثر من الأعضاء الآخرين أشركوا معهما فى المرة الثانية، ويكتفى لإعلان الفوز فى حالة الإعادة بالحصول على أغلبية عدد الأصوات الصحيحة لمن أدلوا بأصواتهم من أعضاء اللجنة، فإذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء أصواتاً متساوية يكون الاختيار فى هذه الحالة عن طريق القرعة.

13- إذا كان المطلوب انتخابه اثنين من أعضاء اللجنة (وهى حالة الوكيلين) ولم يحصل أحد على الأغلبية المطلقة فى الجولة الأولى، أعيد الانتخاب بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابه من الحاصلين على أعلى الأصوات، ويكتفى لإعلان الفوز فى حالة الإعادة بالحصول على الأغلبية النسبية (أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين).

14- عند بدء عملية الفرز يتعين على أمانة اللجنة التأكد من عدد البطاقات الموزعة على أعضاء اللجنة، وعدد البطاقات المتبقاة مقارنة بعدد الأصوات، ويعتبر صوت العضو باطلاً إذا أدرج فى ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا انتخب شخصاً لم يتقدم للترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.

15- تبلغ كل لجنة السيد المستشار الأمين العام بنتيجة انتخابات هيئة مكتبها، لإخطار السيد المستشار رئيس المجلس، لإعلانها على المجلس.

16- يعلن الرئيس في الجلسة العامة نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان.

ثانياً: قواعد التظلم فى نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية:

أ- يجوز تقديم تظلمات فى نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وفقاً لما يلى:

1- يقدم التظلم إلى رئيس المجلس خلال نصف ساعة من وقت إعلان الحصر العددى للأصوات فى اللجنة.

2- يشترط فى التظلم أن يكون مكتوباً، ومقدماً من أحد المترشحين، ومبيناً فيه على وجه الدقة سبب أو أسباب التظلم.

3- يترتب على تقديم التظلم وقف إعلان النتيجة المبدئى لحين الفصل فيه.

4- يتولـى مكتـب المجلـس فحـص التظلم والبت فيــه بقرار مسبب، وإخطار لجنة الإشراف المختصة بنتيجة التظلم للعمل بمقتضاها.

ب- تبلغ كل لجنة السيد المستشار الأمين العام بنتيجة انتخابات هيئة مكتبها (فى حال قبول التظلم وإعادة الانتخابات)، ليخطر بها الرئيس لإعلانها على المجلس.

جـ- يعرض الرئيس نتيجة الفصل فى التظلمات على المجلس.

د- يعلن الرئيس نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان.

هـ ــ لا تقبل التظلمات بعد إعلان الرئيس النتيجة.

 

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراء انتخابات اللجان النوعية، إذ تنص المادة 42 على أن : “يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *